قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية بتأييد الحكم الصادر في حق سعيد السماهيجي بحبسه سنة عن تهمة الإساءة إلى جلالة الملك خلال تجمع عام. وأشارت المحكمة، التي انعقدت أمس برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، في تفاصيل الحكم إلى أنه لا يعتبر مبدأ حرية التعبير عن الرأي كغطاء مبرر لارتكاب الجرائم، خاصة أن تجاوز حق التعبير خرج عن نطاق المشروعية. وتبين تفاصيل القضية بحسب تصريح وكيل النائب العام في نيابة المحافظة الشمالية محمد الرميحي، أن النيابة تلقت بلاغاً من الإدارة الأمنية عن قيام شخص بتوجيه عبارات تشكل مساساً بمقام جلالة الملك خلال إلقائه كلمة في أحد التجمعات العامة، وتم التحقيق في الواقعة واستجواب المتهم، ووجهت له تهمة إهانة جلالة الملك وإحالته للقضاء.وأدانته محكمة أول درجة بالحبس لمدة سنة وكفالة 200 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، ولم يرتضِ الحكم فطعن أمام محكمة الاستئناف التي أيدت في جلستها أمس الحكم المستأنف.وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن العبارات التي ثبت صدورها من المستأنف ونشرت علانية تحمل معنى الإساءة إلى ملك البلاد ولا تهدف للصالح العام وغير مبررة، وتخرج عن نطاق الحق في حرية التعبير عن الرأي، ولا يمكن بأي حال يكون مبدأ حرية التعبير غطاء لارتكاب الجرائم، وأن القانون يعرف لكل حق حداً يجب الالتزام به.
«الاستئناف» تؤيد الحبس سنة لشخص أساء للذات الملكية
04 أبريل 2014