المادة (79)يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من ينشئ مؤسسة من المؤسسات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون، دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.وفي حالة الحكم بالإدانة، تحكم المحكمة بغلق المؤسسة غير المرخصة، ومصادرة الموجودات المضبوطة التي تحصلت أو استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها.المادة (80)يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (50) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار. وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة والأدوات والتوصيلات وكل ما استخدم في ارتكاب الجريمة.المادة (81)أ- يعاقب كل من يمارس أعمال البث الإذاعي أو التلفزيوني دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مائتي ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار.ب- يحكم في حالة الإدانة بمصادرة الأجهزة والأدوات التي استخدمت في البث غير المرخص.ج- وللوزارة في جميع الأحوال، فور التحقق من واقعة البث دون ترخيص أن تستصدر من محكمة القضاء المستعجل قراراً بالتحفظ فوراً على الأجهزة والأدوات المستخدمة في أعمال البث.المادة (82)يعاقب المرخص له عن مخالفة شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في المادة (60) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار.المادة (83)يعاقب الممتنع عن نشر أو بث التصحيح خلال الآجال المحددة في المادة (68) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار.وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر أو بث الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض ي صحيفة يومية واحدة أو مؤسسة إذاعية أو تلفزيونية واحدة على الأقل، على نفقة الصحيفة أو المؤسسات الإذاعية أو التلفزيونية المحكوم عليها، فضلاً عن نشره أو بثّه بالصحيفة أو المؤسسات الإذاعية أو التلفزيونية التي نشر فيها المقال أو الخبر أو بث فيها البرنامج موضوع الدعوى وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.المادة (84)مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على نشر أو بث ما يتضمن فعلاً من الأفعال الآتية بغرامة مالية لا تقل على عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن مائة ألف دينار:أ- التعرض لدين الدولة الرسمي في مقوماته وأركانه بالإساءة.ب- إهانة الذات الملكية السامية.ج- التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جرائم مخلة بالنظام العام أو أي فعل من أفعال الإرهاب، إذا لم يترتب على هذا التحريض أية نتيجة.د- وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم، يطبّق حكم المادة (90) من هذا القانون.المادة (85)مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار عل نشر أو بث ما من شأنه:أ- التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس، أو على الازدراء بها، أو التحريض الذي يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو بث روح الشقاق في المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية.ب- منافاة الآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة.ج- التحريض على عدم التقيد بالقوانين.المادة (86)مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار على نشر أو بث ما يتضمن:أ- عيباً في حق ملك أو رئيس دولة عربية أو إسلامية، أو أية دولة أخرى تتبادل مع مملكة البحرين التمثيل الدبلوماسي.ب- إهانة أو تحقير لأي مجلس تشريعي أو المحاكم أو غيرها من الهيئات النظامية.ج- نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة مسندة بسوء نية إلى الغير متى كان من شأن هذا النشر الإخلال بالنظام العام أو إلحاق ضرر مصلحة عامة.د- نشر أنباء عن الاتصالات الرسمية السرية، أو بيانات خاصة بقوة الدفاع يترتب على إذاعتها ضرر للصالح العام، أو إذا كانت الحكومة قد حظرت نشرها، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في وقت الحرب أو أثناء تعبئة عامة أو جزئية لقوة دفاع البحرين. ولا يجوز اتخاذ الإجراءات الجنائية في الحالات المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة إلا بناءً على طلب الوزير أو الجهة ذات الشأن.المادة (87)مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار على نشر أو بث ما يلي:أ- ما جرى في الدعاوي القضائية التي قررت المحكمة سماعها في جلسة سرية، أو نشر ما جرى في الجلسات العلنية محرفاً وبسوء نية.ب- ما جرى في الجلسات السرية للمجالس التشريعية أو لجانها أو نشر ما جرى في الجلسات العلنية لها محرفاً وبسوء نية.ج- الأحكام الصادرة في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض وجرائم الأحداث إذا كان الغرض من نشرها التحريض على الفجور منع نشرها.هـ- أنباء من شأنها التأثير في قيمة العملة الوطنية أو بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي للبلاد أو نشر أخبار إفلاس تجار أو محال تجارية وصيارفة بدون إذن خاص من المحكمة المختصة.و- ما يتضمن عيباً في حق ممثل دولة أجنبية معتمدة لدى مملكة البحرين وبسبب أعمال تتعلق بوظيفته.ز- أي إعلان أو بيان صادر من دولة أو هيئة أجنبية قبل موافقة الوزير.المادة (88)إذا نشر طعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة يتضمن قذفاً في حقه، عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال والمسؤول التنفيذي وصاحب البرنامج والمشارك في البرنامج، بحسب الأحوال، بعقوبة القذف المقررة في قانون العقوبات إلا إذا أثبت صحة الوقائع المسندة وكانت هذه الوقائع متصلة بالوظيفة أو الخدمة.المادة (89)مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لكاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم أو صاحب البرنامج أو المشارك فيه، عن الجرائم الواردة في المواد (84) و(85) و(86) و(87) و(88)، يعاقب رئيس التحرير أو المسؤول التنفيذي عمّا ينشر في الصحيفة، أو يبث في الإذاعة أو التلفزيون بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.المادة (90)إذا حكم على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول أو المسؤول التنفيذي في جريمة ارتكب بواسطة الصحيفة أو الإذاعة أو التلفزيون، جاز للمحكمة الحكم بتعطيل الصحيفة الورقية أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو إيقاف بث المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية بحسب الأحوال لمدة لا تزيد على ستة أشهر.وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول أو المسؤول التنفيذي لذات الصحيفة أو الإذاعة أو التلفزيون في جريمة من الجرائم المنصوص عليها المادة (89) وقعت خلال السنة التالية لصدور الحكم السابق، قضت المحكمة بتعطيل الصحيفة الورقية أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو إيقاف بث المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية بحسب الأحوال لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص.ويقضى في جميع الأحوال بمصادرة العدد المنشور وأصله أو المادة الإذاعية أو التلفزيونية أو الإلكترونية محل الجريمة.المادة (91)لا يعفى من المسؤولية الجنائية بشأن ما ينص عليه في المواد السابقة مجرد الاستناد إلى أن الكتابات أو الرسوم أو الرموز أو البرامج الإذاعية أو التلفزيونية أو طرق التعبير الأخرى، إنما نقلت أو ترجمت عن مطبوعات وبرامج إذاعية أو تلفزيونية صدرت أو بثّت في مملكة البحرين أو في الخارج، أو أنها لم تزد على كونها ترديد إشاعات، أو روايات عن الغير.المدة (92)مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز الحكم بتعطيل الصحيفة أو المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية مدة لا تجاوز سنة أو إلغاء ترخيصها، إذا تبين أنها تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أن سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية لمملكة البحرين.المادة (93)يحظر على الصحيفة أو الصحافي أو المؤسسات الإذاعية أو التلفزيونية قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتعتبر أية زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان إعانة غير مباشرة.ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار. وتقضي المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلي التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها.وفي حالة العودة، يجوز الحكم بإلغاء ترخيص الصحيفة أو المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية.المادة (94)في الأحوال التي تكون فيها المطبوعات موضوع المؤاخذة قد نُشرت في الخارج، يعاقب المستوردون للمطبوع بالعقوبة المقررة لجريمة نشره في حال علمهم أو اعتقادهم أو ما يحمل على اعتقادهم بأن محتوى المطبوع يشكّل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.المادة (95)تخضع جرائم النشر عن طريق الصحف والإذاعة والتلفزيون وغيرها من المطبوعات المنصوص عليها في هذا القانون إلى قانون الإجراءات الجنائية، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.المادة (96)تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم النشر المنصوص عليها في هذا القانون.المادة (97)تختص المحكمة الكبرى الجنائية بنظر جرائم النشر بواسطة الصحف والإذاعة والتلفزيون وغيرها من المطبوعات المنصوص عليها في هذا القانون.المادة (98)للمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناء على طلب النيابة العامة، أو المجني عليه، أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة الورقية أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو إيقاف بث المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية أو المطبوعات الأخرى مؤقتاً إذا تضمنت ما يُعتبر نشره أو بثّه جريمة، ولها من تلقاء نفسها أن تقرر هذا الإيقاف إذا رأت في استمرار صدور الصحيفة أو بث الإذاعة أو التلفزيون ما يهدد النظام العام.المادة (99)تنقضي الدعوى الجنائية لرئيس التحرير أو المحرر المسؤول أو المسؤول التنفيذي بحسب الأحوال عن جريمة الامتناع عن النشر إذا قامت الصحيفة أو المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية بنشر أو بث التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدّهم.المادة (100)تنقضي الدعوى الجنائية عن جرائم النشر المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ النشر والبث، دون اتخاذ أي من إجراءات الاستدلال أو التحقق.وتسقط دعوى التعويض إذا لم ترفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر أو من تاريخ صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية.المادة (101)مع مراعاة ما جاء في أي قانون آخر، لا يجوز التحقيق مع الصحافي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسؤول أو المسؤول التنفيذي، أو صاحب البرنامج، إلاّ بعد إخطار الهيئة العليا وبحضور مندوب عن المؤسسة الإعلامية ومندوب عن الهيئة المهنية للصحافيين.ولا يجوز حبس الصحافي احتياطياً في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.المادة (102)في حالة الحكم نهائياً بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تأمر المحكمة التي أصدرت الحكم في حكمها بنشره أو بثّه كاملاً أو بنشر أو ببث ملخص منه في العدد أو البرنامج التالي لصدور الحكم وفي ذات المكان الذي نشر فيه المقال موضوع المؤاخذة وبالأحرف ذاتها، أو بنفس الشروط التقنية وشروط أوقات بث البرنامج، بحسب الأحوال.المادة (103)لا تسري أحكام هذا القانون على المطبوعات التي تصدرها الدولة بمختلف هيئاتها.المادة (104)مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (25) و(49) من هذا القانون يجوز لكل صحيفة أو مؤسسة إذاعية أو تلفزيونية مرخص لها عرض نسخة إلكترونية من محتواها أو برامجها بحسب الأحوال على شبكة الإنترنت.المادة (105)لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ولهؤلاء الموظفين دخول الأماكن المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك للتحقق من تنفيذه ولضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه، ولهم حق الاطلاع على الدفاتر والأوراق والسجلات وتحرير المحاضر اللازمة، وضبط المواد والوسائل التي استخدمت في ارتكاب ما يخالف هذا القانون. وتحال المحاضر المحررة إلى النيابة العامة بقرار من الوزير، وذلك وفقاً للضوابط التي تحدّدها اللائحة التنفيذية.
100 ألف دينار للمتعرض للدين أو الذات الملكية أو المحرض على الإرهاب
04 أبريل 2014