كتب – إبراهيم الزياني:وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، على مقترح بقانون ينص على إلغاء مجلس بلدي المنامة واستبداله بأمانة عامة، رغم حديث هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس حول اعتراء الاقتراح شبهة عدم دستورية، فيما قالت وزارة «البلديات»، إن ما جاء به الاقتراح، معمول به في دول صديقة.ويهدف اقتراح تعديل قانون البلديات -بحسب مقدميه- إلى «إعادة المجالس البلدية إلى مسارها، بعد انحراف بعضها عن خطها الطبيعي الذي أنشئت من أجله، إذ انخرط بعضها في السياسة، ما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين في العديد من المواقع، منها محافظة العاصمة، علاوة على حاجة البلدية المقصودة بالمقترح، إلى إجراءات سريعة وفعالة، لتحظى بوضعية خاصة عن بقية المحافظات، لما تمثله من واجهة للمملكة، ومركز اقتصادي مهم». ونص المقترح، على استبدال نص المادة (1) من قانون البلديات، بالنص التالي: «تقسـم مملكة البحرين إلى عدد من البلديات وأمانة للعاصمة على الوجه الآتي: أمانة العاصمة، بلدية المحرق، بلدية المنطقة الشمالية، بلدية المنطقة الوسطى وبلدية المنطقة الجنوبية».ويتضمن المقترح، أن يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء، يعينون بأمر ملكي بمن فيهم الرئيس ونائبه، من بين الأعضاء المنتخبين في مؤسسات المجتمع المدني، لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهـــت مـــدة عضويتـــه. ولا يعفى عضو مجلس أمانة العاصمة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بموجب أمر ملكي، وإذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، يعين بذات الأداة والطريقة المذكورة، عضواً بديلاً لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس فلا يجري تعيين عضو بديل. وأستثنى الاقتراح، عضو مجلس أمانة العاصمة من الشرط المنصوص عليه في البند «ب» من المادة «7» في قانون البلديات، وهو أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة. من جهتها، قالت هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، إن «الاقتراح تعتريه شبهة عدم دستورية، لمخالفته 3 مواد من الدستور»، مختلفة بذلك مع رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، التي ارتأت سلامته من الناحية الدستورية.وأضافت «الهيئة» أن «المقترح يخل بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة، إذ يعطي حق الانتخاب لأربعة مجالس بلدية، ويعين مجلس أمانة لإحدى البلديات دون غيرها، ما يعد تمييزاً محظوراً». وتتمثل الصورة الثانية، بحسب الهيئة بـ«إخلاله بمبدأ المساواة أمام القانون، إذ قصر الاقتراح اختيار أعضاء مجلس أمانة العاصمة، على أعضاء مؤسسات المجتمع المدني المنتخبين، دون غيرهم من المواطنين غير الأعضاء في تلك المؤسسات، ما يحدث تمييزاً لا مبرر له». وأوضحت، أن «الشبهة الدستورية الثالثة، تتمثل بتقييد حرية المواطنين في مباشرة حق الترشح، بعد أن قصر أعضاء الأمانة على المنتخبين في مؤسسات المجتمع المدني، ما يجبر المواطنين الراغبين في الترشح لعضوية الأمانة، إلى الانضمام لعضوية إحدى المؤسسات حتى يستوفي شرط التعيين، ما اعتبرته قيداً على مباشرة الحق في الترشيح». من ناحيتها، أوضحت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، أن إدارة البلديات تختلف من دولة لأخرى، وفقاً لمتطلبات كل منها، إذ انتهجت بعضها أسلوب المجالس المنتخبة بصورة كاملة من المواطنين، ودمجت أخرى بين المنتخبين والمعينين، بحيث تضم كفاءات قانونية وهندسية وفنية واقتصادية، إضافة إلى نموذج «الأمانات»، الذي أنتهجته مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة، خاصة في العواصم، نظراً لخصوصيتها الاقتصادية والعمرانية. ورفض المجلس البلدي لبلدية المنامة المقترح بقانون، وطلب صلاحيات أوسع من المنصوص عليها في القانون، بعد مرور ثلاث فصول تشريعية على عملها، فيما بينت هيئة التشريع والافتاء القانوني، أنه ليس من اختصاصها تقديم مرئيات حول الاقترحات بقوانين التي تنظرها لجان المجلس.