كتب - إبراهيم الزياني:استكمل مجلس الشورى أمس، مناقشة مشروع قانون جرائم الحاسب الآلي، ابتداء من المادة الثانية، إذ أقر جميع المواد الأربع والعشرين، باستثناء 5 أعادها إلى اللجنة مدة أسبوعين للدراسة، فيما وافق على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ضد من ينتج مادة إباحية بقصد توزيعها بواسطة نظام تقنية المعلومات للأطفال أو وضعت في متناولهم، أو يستورد أو يبيع أو ينشر تلك المواد، وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.ومرر المجلس المادة الثالثة، التي تعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أحدث تلفًا في بيانات وسيلة أو نظام تقنية المعلومات، وتضاعف العقوبة إذا ترتب عليها إعاقة لسير أي من المرافق العامة أو لأعمال ذات منفعة عامة، تهديد لحياة الناس أو أمنهم أو صحتهم، مساس بسلامة بدن إنسان، أو تغيير أو تعييب فحوص طبية أو تشخيص أو علاج إنسان، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا ترتب على ارتكاب الجريمة موت إنسان عمداً.ووافق على المادة السابعة، التي نصت على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من قام بإدخال أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى المصالح الحكومية أو الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) من قانون العقوبات، على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، بنية استعمالها كبيانات صحيحة، سواء كانت هذه البيانات مفهومة بشكل مباشر أو غير مباشر. وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكبت الجريمة بشأن بيانات وسيلة تقنية المعلومات لا تخص إحدى المصالح أو الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر».ومرر عقوبة حبس من توصل دون مسوغ قانوني، إلى الاستيلاء على مال مملوك للغير، أو حصل على مزية لنفسه أو لغيره أو إلى توقيع سند أو إلغائه باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، عبر التدخل في عمل نظام تقنية المعلومات.وأقر المجلس المادة التاسعة، التي تعاقب من يستخدم التشفير في سبيل ارتكاب أو إخفاء أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بالحبس وغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.واعترضت عضو الشورى رباب العريض على صياغة المادة الثانية، التي نصت بعد تعديل اللجنة على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام دون مسوغ قانوني بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو جزء منها. وتضاعف العقوبة إذا نتج عن الدخول إفشاء للبيانات المخزنة في وسيلة أو نظام تقنية المعلومات أو جزء منها».وقالت «لم أفهم لماذا أضافت اللجنة (مسوغ قانوني) إلى نص المادة، لا نستخدم هذا اللفظ في تشريعاتنا»، وأضافت «اللجنة حذفت عبارة (من قام عمداً بالدخول..)، اتفاقية بودابست نصت على ذلك، إذ يمكن الدخول بالخطأ أو دون قصد، وأحياناً الحسابات تتداخل على بعضها، هل أعاقب لمجرد الولوج؟»، مشيرة إلى أن الاتفاقية تشددت بالنص، إذ جعلت الدخول المخالف بهدف الإخلال بأمن البيانات.وعلقت العريض على عجز المادة، الناصة على مضاعفة العقوبة حال إفشاء البيانات «دائماً اعتدنا على مضاعفة العقوبة عن العود، نص المضاعفة في المادة جاء لجريمة مستقلة، لا أفهم صياغة المادة، ومن وجهة نظري خاطئة».واقترحت العضو الشوري دلال الزايد، استبدال عبارة «دون مسوغ قانون، بـ»دون وجه حق»، إذ اعتبرتها أشمل.وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «جريمة الدخول إلى نظام تقنية المعلومات دون وجه حق، أحد أكثر الجرائم شيوعاً، وتحدث بشكل يومي، وجميع الدول وضعت تشريعات لحماية أنظمتها وبيانات الدولة».ورأى الفاضل أن النص الحكومي، الذي حدد الغرامة بألا تجاوز مائة ألف دينار، تعطي مجالاً أكبر للقاضي «الأضرار تختلف، قد تكون كشف أسرار الدولة والإضرار بمصلحتها، ويفترض أن يكون فيها مجال للقاضي للحكم، لاختلاف الجرائم».وبعد نقاش مستفيض، وافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وأرجع المادة 4 لنفس ملاحظات الأعضاء على الصياغة، إضافة إلى المادة 6 لارتباطها بالمادتين السابقتين.ونصت المادة 4 على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تصنت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدمًا وسائل فنية، إرسالاً غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات، سواء كانت البيانات مرسلة من نظام تقنية المعلومات أو إليه أو ضمنه، ويشمل هذا الإرسال أي انبعاثات لموجات كهرومغناطيسية من نظام تقنية المعلومات تحمل معها هذه البيانات. وتضاعف العقوبة إذا نتج عن التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض إفشاء للإرسال أو جزء منه دون مسوغ قانوني».ووافق المجلس على مقترح دلال الزايد، بإضافة عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد»، في بداية المادة العاشرة، التي عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد من ينتج مادة إباحية بقصد توزيعها بواسطة نظام تقنية المعلومات، إذا كانت موجهة للأطفال أو وضعت في متناولهم، أو يستورد أو يبيع أو يوزع أو ينشر تلك المواد.وقالت الزايد «العقوبة كانت أشد في قانون الطفل، لا نريد من انتقاص عقوبات أقررناها سابقاً»، وأقر المجلس الإضافة.ويهدف المشروع قانون إلى تحديد وتجريم الأفعال الخطيرة التي تقع على نظـــام الحاسب الآلي وبرامجه وبياناتــه، وما يرتبط به، أو يكون وسيلة لارتكابها، بغرض استكمال الحماية القانونية لها بالشق الجنائي، بعد أن تقررت لها الحماية القانونية المدنية والتجارية.وفي جانبه الإجرائي، إلى تحديد السلطات الضرورية لإثبات الجرائم ونسبتها إلى مرتكبيها، خصوصاً كيفية الاستفادة من الأدلة ذات الطابع الإلكتروني المستمدة من نظام الحاسوب، وغيرها من الجرائم التي يكون فيها وسيلة لارتكابها لمواجهة صعوبات الإثبات وسهولة محو الأدلة. من جهة أخرى، مرر المجلس مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويهدف المشروع إلى أن يكون النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرجع الرسمي الوحيد لدول مجلس التعاون ومصدر بياناته الإحصائية الرسمية، تحقيقاً للمزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المجالات.