اتفق مشرعون وقانونيون وعقاريون على أهمية صدور قانون الإيجارات الجديد، لتنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن بين أطراف عقد الإيجار، تأكيداً للحرية التعاقدية، مشيرين إلى أن القانون يسد الفراغ التشريعي الحاصل ويسهم في حل أزمات الملاك والمستأجرين.وأوضحوا، لدى مشاركتهم في ندوة جريدة «النواب» التي تصدرها الأمانة العامة، وأدارها المستشار الإعلامي محمد ثروت، أهمية إخضاع جميع عقود الإيجار المبرمة بمختلف مناطق البحرين لقانون واحد، مؤكدين أن تلك الخطوة ستساهم في تحسين القطاع التجاري والمناخ الاستثماري في البحرين، بعد أن كانت البحرين مقسمة إلى قسمين، قسم يشمل المنامة والمحرق، بينما باقي البحرين يسري عليها قانون آخر. ويأتي مشروع قانون إيجار العقارات تلبية لتطلعات المواطنين والمستثمرين في حل الكثير من القضايا الخاصة بالقطاع العقاري. وانطلاقاً من حرص السلطة التشريعية على تطبيق الدستور وخاصة المادة 9 فقرة (هـ) التي تنص على أن ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة العدالة الاجتماعية، والعلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها»، وفقاً للوظيفة الاجتماعية لحق الملكية.وأشار رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة إلى أن مشروع قانون الإيجارات يعالج المشاكل العقارية العالقة، ويلبي حاجة المملكة إلى قوانين مواكبة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تعيشها لجذب رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمارات وتنظيم الجانب الاقتصادي وحماية أطراف العلاقة الإيجارية، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما ينهي الامتداد القانوني للعقد لمدة غير محددة وبذات الأجرة، ويحل محله امتداد لمدة قصوى معينة مع الحق في زيادة الأجرة كل سنتين وبنسبة محددة.وأكد أن أهمية المشروع تنبع من ضرورة سد الفراغ التشريعي المتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية، وتصحيح مواضع الخلل به، وتعزيز الثقة بمركز البحرين المالي والتجاري، وحماية ذوي الدخل المحدود من التلاعب في فرض الزيادات.وقال عضو لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عيسى القاضي «استشعرنا كنواب وممثلين عن الشعب أهمية سد الفراغ التشريعي الموجود، حيث كان لا يجوز الامتداد خارج المحرق والمنامة. رغم أن المحكمة الدستورية قضت بجواز امتداد عقد الإيجار على سائر أنحاء المملكة، مشيراً إلى أن هذا المشروع من أهم القوانين في الفصل التشريعي الرابع.ومن جانبه، قال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي إن القانون القديم لا يتواكب مع المتطلبات الحالية، فالبحرين من قبل كانت دكاكين وبيوتاً صغيرة والآن هناك نهضة عمرانية في البلاد، بينما القانون القديم في بعض الحالات لا ينصف مالك العقار، فمن غير المعقول أن يبقى مستأجر لمحل تجاري منذ 30 سنة، بسعر 50 ديناراً في منطقة حيوية مثل المنامة، ويستمر هذا السعر، رغم أن الأسعار الطبيعية للسوق تضاعفت عدة مرات كما لا نقبل أن يظلم المستأجر، من خلال قيام المالك برفع سعر الإيجار 10 في المائة كل سنة، ويهدد المستأجر بالطرد، نريد علاقة متوازنة تحفظ حقوق الطرفين.وأشار إلى أن بعض البلدان لها دراسات تنظيمية في سوق الإيجارات، مثلاً في السنة الأولى يحق للملاك رفع الإيجار 10 في المائة، وفي السنة الثانية 5 في المائة، وفي السنة الثالثة 3 في المائة، وبعدها يتوقف عن رفع سعر الإيجار، ويثبت لعدة سنوات، ما دام المستأجر مستمراً في السداد.ورأى أن جعل البحرين في نظام قانوني واحد شيء جيد ويصب في مصلحة البلد. إن جعل كل مناطق البحرين متساوية في القانون، كان مطلباً مهماً وحيوياً، وهي خطوة ممتازة، ونحن الآن ننتظر صدور القانون الجديد للإيجار.وقال عميد كلية الحقوق جامعة المملكة د.أمجد منصور بالنسبة لقضية الامتداد القانوني في المنامة والمحرق هناك خلاف بين المحكمة الدستورية والتمييز، ومن فيهما جهة الاختصاص، وحسناً فعلت اللجنة بالأخذ بمسمى (قانون إيجار العقارات) أفضل من (العقارات المبنية)، ليشمل الجميع من سكني وتجاري وأراضٍ. وأضاف «يجب حذف ما تضمنه مشروع الشورى من عقوبات والاكتفاء بقواعد المسؤولية العقدية».وقال أستاذ القانون المدني بجامعة عدن د.قائد سعيد «التوثيق هو إضفاء صفة رسمية على المحرر العرفي والتسجيل هو إضفاء حجية التصرف، إذا قيد في السجل العقاري».وأوضح عضو هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس د.عبدالمحسن ريان أن هناك نقاطاً مهمة تبناها المشروع حيث قام بحل مشاكل عديدة ومنها زيادة الأجرة والامتداد ومشاكل الإخلاء، وأعاد العلاقة لأصلها فالعقد شريعة المتعاقدين. ونقل الاختصاص من المحاكم، فجعل للجنة نصاباً قيمياً وتشكيلاً منطقياً، ووضع لها شروطاً أساسية في التشكيل وإجراءات التقاضي أمام لجنة المنازعات الإيجارية واللجنة الاستئنافية.وأضاف «إذا كان مشروع الحكومة قد جاء بتسجيل العقود، فقد استبدلنا التوثيق بالتسجيل ثم جعلنا من العقد الموثق شرطاً لقبول أي منازعة ناشئة عن الإيجار، وجعلنا عقد الإيجار سنداً تنفيذياً نحن الذين نحدده ويتم العمل بموجبه تحت إشراف من محكمة التنفيذ».وقال المحامي أمام محكمة التمييز والدستورية عبدالرحمن غنيم إنه في الواقع العملي ومن خلال القضايا، فمعظم التشريعات رأت أن توثيق العقد على يد موظف عام فهو يأخذ الشكل القانوني، ومعنى ذلك أن أي تلاعب في العقد يترتب عليه جريمة تزوير وبالتالي يمنع تأجير العين لمستأجر آخر.. لأن بعض الشركات التجارية تقدم عقوداً صورية وليست عندها عين مؤجرة، فعند تطبيق القانون الجديد من حق وزارة التجارة والصناعة أن تقول إن هناك تلاعباً وتحايلاً من هذه الشركات.