اعتبرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن التعديلات الواردة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وفرت ضمانات جديدة للمتهم تتعلق بتقليل مدة الحبس الاحتياطي ومنحه حق التظلم.وشددت اللجنة على ضرورة أن يصدر الأمر مسبباً بمد الحبس الاحتياطي عن قاضي المحكمة الصغرى، واقترحت إضافة فقرة إلى المادة (148) يكون نصها (وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا يزيد على ستة شهور في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات)، مع التوصية بإعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة (149) بحيث يقتصر حق المتهم في التظلم من رفض النيابة العامة الإفراج عنه على النائب العام، والذي عليه بدوره البت فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وفي حالة فوات هذه المدة دون إصدار قراره بالتظلم عد ذلك رفضاً له.وبحثت اللجنة إعداد رأي بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير) (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، لإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس.