كتب - إيهاب أحمد: أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية، بالموافقة على مشروع قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات، التي تعاقب بالحبس والغرامة 500 دينار للمتخلف عن الإبلاغ بواقعة الولادة أو الوفاة.وحدد مشروع القانون 15 يوماً للإبلاغ عن واقعة الميلاد داخل المملكة و60 خارجها، مقابل 72 ساعة للإبلاغ عن حالة الوفاة داخل البحرين و60 يوماً خارجها، ولم يجز تغيير اسم ونسب وديانة مجهول الأب إلا بموجب حكم قضائي نهائي. وعاقبت المادة 21 من مشروع القانون المرافق للمرسوم الملكي رقم 91 لسنة 2013، بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ بسوء قصد عن مولود أو متوفى، وترتب على ذلك قيد المولود أو المتوفى بالسجل أكثر من مرة، أو قدم عمداً بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة لقيد مولود أو متوفى في السجل، وتحكم المحكمة بشطب القيد عندما يثبت عدم صحته، أو تخلف عن التبليغ، وهو مكلف قانوناً بذلك، أو رفض تقديم البيانات المطلوبة بموجب القانون، أو رفض الحضور للإدلاء بالمعلومات المطلوبة.وعاقب القانون كل من أحدث تغييراً في البيانات الواردة في السجل بدون حكم نهائي من المحكمة المختصة، أو أتلف عمداً أو تسبب في إتلاف أو ضياع السجلات، وما يتعلق بها من مستندات محفوظة بموجب أحكام القانون، أو خالف أحكام المادة (14) من القانون.ونصت المادة 14 من القانون «إذا وجد عذر لدى المكلف بالتبليغ عن الميلاد أو الوفاة حال بينه وبين التبليغ خلال المواعيد المقررة بموجب القانون، يقدم المكلف بالتبليغ طلباً بذلك إلى الرئيس خلال موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ انتهاء الميعاد المقرر، مبيناً العذر ومرفقاً به ما يفيد سداد الرسم المقرر».ويجب أن «يبت الرئيس أو من يفوضه في الطلب خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة من تاريخ تقديم الطلب دون إصدار قرار فيه بمثابة رفض ضمني له. ولا يقيد المولود أو المتوفى في حالة رفض الطلب صراحة أو ضمناً إلا بموجب حكم من المحكمة المختصة».وتنص المادة 6 الخاصة بقيد الطفل مجهول الأب أو المتخلى عنه «يلتزم الشخص المسؤول قانوناً بالتبليغ عن المولود مجهول الأب أو المتخلى عنه، ويقيد الطفل مجهول الأب أو المتخلى عنه باسم مفترض مسلم الديانة، ولا يجوز تغيير اسمه ونسبه أو ديانته إلا بحكم نهائي من المحكمة المختصة».وتنص المادة 7 «يكلف بالتبليغ عن واقعة الميلاد، على الترتيب، أحد والدي المولود، أو أحد أقاربه البالغين حتى الدرجة الثانية ممن حضروا الولادة، أو الشخص المسؤول قانوناً، وتكون مسؤولية المكلفين بالتبليغ مسؤولية مباشرة بحسب الترتيب المتقدم، وتنتفي هذه المسؤولية إذا قام أي منهم بالتبليغ، ولا يقبل التبليغ من غير ذي صفة».«ويكون التبليغ عن المولود شاملاً اسمه رباعياً ونوعه ولقب عائلته إن وجد، واسم والدته ثلاثياً، وأي معلومات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز تسجيل المولود باسم مركب أو أن يشترك أخوان أو أختان من الأب في اسم واحد حال حياتهما».وتنص المادة (8) «يكون التبليغ عن واقعات الميلاد التي تتم داخل المملكة خلال 15 يوماً من تاريخ الميلاد، وخلال 60 يوماً من التاريخ نفسه لتلك التي تحدث خارج المملكة».وتنص المادة (9) «بمراعاة أحكام المادة (6) من القانون، يتم إصدار شهادة ميلاد للمولود معلوم الوالدين بشرط ألا تقل مدة الحمل عن 6 أشهر قمرية من تاريخ إبرام عقد الزواج، فإن قلت مدة الحمل عن المدة المذكورة أو كان المولود غير معلوم الوالدين أو أي منهما، لا يقبل قيد المولود ولا تصدر شهادة ميلاد له إلا بعد إثبات نسبه بإقرار أبيه، أو بموجب حكم من المحكمة المختصة».ووفقاً للمادة (10) فإنه «يلتزم المكلف قانوناً، فور حدوث حالة وفاة داخل المملكة، بإبلاغ طبيب الصحة المختص لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى، فإذا كانت الوفاة طبيعية وجب عليه تحرير إخطار بذلك يسلمه إلى المكلف قانوناً لتسليمه للموظف المختص لقيد المتوفى بسجل الوفيات».أما إذا كانت الوفاة غير طبيعية لوجود شبهة جنائية، تعين على الطبيب إبلاغ النيابة العامة لتنتدب طبيباً شرعياً ليحدد سبب الوفاة، مع التزامها بإخطار الموظف المختص لقيد المتوفى على أن يرفق بالإخطار نسخة من تقرير الطبيب الشرعي.وإذا توفي مواطن بحريني خارج المملكة «وجب على الموظف المختص إبلاغ الجهاز بالإخطار وشهادة الوفاة مصدقاً على كل منهما من السفارة أو القنصلية أو مكتب التمثيل الدبلوماسي المختص».وتطرقت المادة 11 إلى ذكر المكلفين بالتبليغ عن الوفاة، إذ بينت أن يكلف بالتبليغ عن الوفاة على الترتيب أي من أحد أصول المتوفى أو فروعه البالغين أو أزواجه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة ممن حضروا الوفاة، ومن يقيم مع المتوفى في مسكن واحد من البالغين ولو لم يكن من أقاربه، وطبيب الصحة الذي أجرى الكشف على المتوفى، وصاحب المحل أو الشخص القائم بإدارته إذا حصلت الوفاة في فندق أو مستشفى أو مدرسة أو سجن أو مكان عمل أو أي محل آخر، والموظف المختص حال علمه بواقعة الوفاة خارج المملكة.وتكون مسؤولية المكلفين بالتبليغ عن الوفاة مسؤولية مباشرة بحسب الترتيب المتقدم، وتنتفي هذه المسؤولية إذا تولى أي منهم بالتبليغ، ولا يقبل التبليغ من غير ذي صفة.وحددت مادة (12) مواعيد التبليغ «يكون التبليغ عن واقعة الوفاة داخل المملكة خلال 72 ساعة من تاريخ الوفاة، و60 يوماً من التاريخ نفسه لتلك التي تحدث خارج المملكة». وبينت المادة بعد إعادة الترقيم 15 ضوابط الحصول على تصريح الدفن «لا يجوز دفن الجثة في حالة الوفاة الطبيعية إلا بتصريح من طبيب الصحة المختص، أما إذا وجدت شبهة تدل على أن الوفاة جنائية فلا يصرح بالدفن إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة».وتنص المادة 18 على أنه «على الرئيس أو من يفوضه عند إيداع أي شخص مستندات أو بيانات أو معلومات، أو عند طلبه الحصول على أي منها بموجب أحكام هذا القانون، أن يتأكد من صحة ودقة وسلامة ما يراد إيداعه أو طلبه بكافة الطرق المتاحة، وفي حالة الشك في عدم صحتها يبلغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها».وبينت المادة (17) «مع عدم الإخلال بأحكام القوانين ذات الصلة بسرية المعلومات والبيانات، تعتبر جميع البيانات المقيدة بالسجل سرية، ولا يجوز استعمالها أو نشرها أو تداولها إلا بالقدر الذي تقتضيه مباشرة إجراءات قضائية، أو لأغراض تمكين أي جهة رسمية من أداء أعمالها طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها».وتنص (18) على «تعتبر السجلات التي يتم إنشاؤها أو حفظها طبقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك الشهادات والصور المستخرجة طبقاً للوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، هي الوثائق الرسمية الوحيدة لإثبات البيانات التي احتوتها، ولا يجوز تغيير أي من بيانات السجل إلا بموجب حكم قضائي نهائي».وبينت المادة (19) «تحدد اللائحة التنفيذية أصحاب الحق في استخراج شهادة ميلاد أو وفاة تتعلق بالشخص المولود أو المتوفى أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه».وتنص المادة 21 على أنه «يصدر الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتحديد الرسوم التي يحصلها الجهاز نظير إصدار الشهادات والصور المستخرجة طبقاً للوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، والإفادات والبيانات بشأن المواليد والوفيات والتأخير في التبليغ عنها بعذر، ويستمر العمل بالرسوم السارية لحين صدور قرار الوزير بالرسوم الجديدة طبقاً لأحكام هذا القانون».