كتب - إبراهيم الزياني:وافق مجلس الشورى أمس، على المادة التاسعة من مشروع قانون تنظيم استخراج الرمال البحرية وبيعها بعد إعادة المداولة، إذ تشترط المادة موافقة المجالس البلدية الخمس على اللائحة التنفيذيـة للقانون قبــل أن يصدرهـا وزير «البلديات».ودار جدل شوري طويل حول المادة الناصة على أنه «يصدر الوزير المختص بشؤون البلديات بعد موافقة المجالس البلدية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون».ورأى أعضاء أن النص يمكن أن يعطل صدور اللائحة، خاصةً في ظل المشكلات الموجودة بين المجالس والوزارة، علاوة على أنها خارج اختصاصاتهم الخمسة والعشرين التي ينص عليها القانون، فيما راح آخرون إلى أن المادة تدعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بإعطاء صلاحيات للمجالس البلدية، إضافة إلى وجود آلية تنظم قضية اختلاف المجالس ووزارة البلديات حول أي موضوع، قبل أن يحسم تنبيه رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جمعة الكعبي النقاش، بعد تنويهه بموافقة وزير البلديات د.جمعة الكعبي على الصيغة الحالية، في اجتماع اللجنة.وطلب رئيس لجنة المرافق جمعة الكعبي في جلسة سابقة، إعادة مداولة المادة التاسعة -التي اختلف رأي المجلس حولها مع النواب في جلسة ماضية- قبل أخذ الرأي النهائي حول المشروع بقانون، إذ يتسبب عدم توافق المجلسين، في إحالة القانون إلى المجلس الوطني للبت فيه، حسب ما ينص عليه الدستور.وقالت العضو الشوري دلال الزايد «النص معيب، إذ أعطى صلاحيات خاصة بالوزارة إلى البلديات الخمسة، والوزير أبدى تعذر تطبيق النص، حسب ما ورد في تقرير لجنة المرافقة».وأضافت «موافقة المجالس البلدية قد يعطل اللائحة التنفيذية، ما قد يواجه معه الوزير مساءلة سياسية من مجلس النواب حال تخلفه بالتزامه بإصدار اللائحة بالوقت المحدد في القانون»، متسائلة «هل يتنازل النواب عن الرقابة على وزارة البلديات، كونهم من اشترطوا موافقة المجالس البلدية قبل إصدار اللائحة؟».ورفضت الزايد، ما أبداه عدد من أعضاء اللجنة من إمكانية تقديم اقتراح بقانون لتعديل النص الحالي «لا أقبل من هذا المكان أن اسمع دعوة تمرير المشروع بعلاته والتقدم بتعديل لاحق، الأمر معيب بحق المشرع أن يتجاوز هذا الأمر».واتفق النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو مع رأي الزايد «النص يعطي مسؤولية لجهات ليس من اختصاصها الموافقة على اللائحة التنفيذية، ليس هناك في القانون البحريني ما ينص على إعطاء المجالس البلدية القرار النهائي، ولا يوجد في قانون المجالس ما ينضم العملية».وطرح فخرو فرضية اختلاف المجالس البلدية حول اللائحة «إذا وافق مجلسان ورفض الباقي، أو عدل أحدهم على اللائحة، ماذا يحدث في هذه الحالة؟ نحن خلقنا دوراً للمجالس البلدية وورطنا أنفسنا والسلطة التنفيذية بإجراء لا يمكن تطبيقه، وأن طبق فمجال الطعن فيه وارد».ونفى عضو لجنة المرافق بالمجلس عبدالرحمن جواهري معارضة وزير البلديات لتمرير المادة، إذ أورد تقرير اللجنة توافقه مع قرارها بالموافقة على النص لأهمية صدور القانون، رغم بيانه صعوبة التنفيذ.وذكر في مداخلته «الوزير اقتنع بعد أخذ رأي المستشارين والطاقم الإداري في الوزارة على المادة، نعم النص السابق بعدم اشتراط موافق المجالس أفضل، لكن قد يكون الضرر أكبر حال عدم إقرار القانون».واستغرب جواهري ما أشار إليه أعضاء، بأن «المجالس البلدية المنتخبة لتمثل الشعب، لديهم نية مسبقة بتعطيل القانون».وأكد «أهمية إصدار القانون، الذي يحافظ على الثروة الطبيعية بالمملكة، ونحن في المجلس دائماً ما ندعو الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل، والمشروع المنظور يحقق الهدف، إضافة إلى محافظته على البيئة».وتداخل رئيس المجلس علي الصالح «كوني وزير سابق للبلديات، أرى أنكم ضخمتم النص وهو لا يستحق، أولاً المجالس البلدية منتخبة ولها صلاحيات، وهذا جزء من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ثانياً النص ألزم المجالس البلدية بإعطاء رأيها حول اللائحة خلال ستة أشهر، الأمر الأخير أن قانون البلديات ينص على أنه حال اختلاف المجالس البلدية مع الوزير، يذهب الموضوع إلى مجلس الوزراء للبته فيه، على أن يكون له القرار النهائي».وأكد أن «الموضوع لا يحتاج إلى هذا الزخم، نحن نحتاج القانون لنحافظ على ثروة الرمال البحرية ونظمها، بدل أن نتمسك برأينا المخالف للنواب، ويحال المشروع بقانون إلى المجلس الوطني الذي لن يعقد».وذكر وزير شؤون مجلس الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «لو نصت المادة على أخذ رأي المجالس أفضل، النواب أصروا على النص الحالي، ونحن لا نرى فيه ضيراً، لأن قانون البلديات أسس تشريعاً واضحاً، إذ أحال المواضيع المختلف حولها بين المجالس البلدية والوزير لمجلس الوزراء للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها، فنحن لا نرى أن النص يعطل القانون أو يجمده، في ظل وجود آلية تحل الموضوع».وبعد نقاش طويل بين الأعضاء، تبادلوا فيه وجهات النظر بين مؤيد ورافض للمادة، اقترح 5 أعضاء قفل باب النقاش والتصويت على المادة، ووافق المجلس الطلب، مع اعتراض دلال الزايد على عدم إعطائها حق الرد على المداخلات.وينص المشروع قانوناً، على حظر استخراج الرمال البحرية دون ترخيص من الوزير المسؤول، ويشترط موافقة مجلس الوزراء لتصديرها خارج المملكة.وأعطى القانون الحق لمجلس الوزراء، تحديد رسم لا يقل عن 10 آلاف دينار ولا يزيد عن 50 ألفاً سنوياً، للحصول على ترخيص نشاط استخراج الرمال البحرية.ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف دينار ولا تتجاوز الـ100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من يخالف القانون.