كتب – إيهاب أحمد: أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية بالموافقة على مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، فيما تقضي تعديلات اللجنة بمحاسبة الشخص الاعتباري جنائياً وإيقاف نشاطه المتعلق بالجريمة مدة لا تزيد على سنة وتصل لخمس سنوات أو إلغاء الترخيص حال العود.وتنص المادة الأولى بعد التعديل أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة قبل دعمها ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة أو بإحدى هاتين العقوبتين، والمصادرة، كل من قام بتهريب، أو تصدير، أو الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من مشتقات النفط المدعومة بكافة أنواعها سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها».ويعاقب على الشروع في تلك الجريمة بالعقوبة المقررة للجريمة الكاملة. مع عدم الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي، يساءل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه ويحكم عليه بالغرامة المقررة للجريمة التي وقعت، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بإلغاء الترخيـص الصادر بمـــزاولة النشــاط نهائياً.وتنص المادة الثانية بعد التعديل على أنه «يعتبر شروعاً في جريمة تهريب، أو تصدير، أو الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من مشتقات النفط المدعومة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، تواجد السفن من أي نوع والناقلات المختلفة محملة بتلك المشتقات داخل الدائرة الجمركية أو المناطق المخصصة لتراكي السفن بالمملكة دون تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للنفط والغاز».وطالب ممثلو الهيئة الوطنية للنفط والغاز خلال لقائهم باللجنة بإضافة صور أخرى للأفعال وتجريمها ضمن النصوص القانونية كالتصدير أو الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من مشتقات النفط المدعومة؛ لأنها غير مغطاة في هذا المشروع وتحتاج إلى تجريم. ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية المدعومة من قبل الدولة من خلال النص على معاقبة مهربي المشتقات النفطية سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة، مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها – بعقوبة الجنحة، وتفرض ذات العقوبة كذلك على الشروع في تلك الجريمة، مع اعتبار تواجد السفن من أي نوع والناقلات المختلفة والتي تكون محملة بمشتقات النفط المدعومة داخل الدائرة الجمركية أو المناطق المخصصة لتراكي السفن بالمملكة دون تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للنفط والغاز شروعاً في جريمة التهريب ويعاقب عليها بتلك العقوبة.
«خارجية الشورى»: محاسبة الشخص الاعتباري على «تهريب مشتقات النفط»
25 أبريل 2014