كتب - إيهاب أحمد:أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني بعد إجراء تعديلات طفيفة.ويتألف مشروع القانون من ست مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال عبارة (الحماية المدنية) بعبارة (الدفاع المدني) أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، وعبارة (الإدارة العامة للدفاع المدني) بعبارة (إدارة الدفاع المدني)، مع النص على اختصاص (المحكمة الصغرى بنظر الدعاوى الجنائية) بدلاً من (المحكمة المتوسطة بنظر الدعاوى الجزائية).وتتعلق المادة الثانية باستبدال نصي المادتين الأولى والتاسعة من ذات المرسوم بقانون، حيث تتعلق المادة الأولى بالتعاريف لبعض المصطلحات الواردة في المشروع بقانون وهي (تدابير الحماية الأمنية، الكارثة العامة، المنشآت الحيوية، المرفق العام، المتطوع، الجهة المعنية)، بينما تتعلق المادة التاسعة بنفقات التدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني، وبإصدار الشهادات والتقارير، فضلاً عن إعطاء وزير الداخلية صلاحية تحديد فئات الرسوم التي تفرض على الشهادات والتقارير والتراخيص التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني.وأضافت المادة الثالثة من المشروع دوراً للحرس الوطني في الدفاع المدني بالتنسيق مع وزارة الداخلية في مسائل الدفاع المدني، وأضافت أيضاً تدابير وقائية خاصة بالتلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب، وإعداد الخطط الإعلامية، وإعطاء صلاحية لوزير الداخلية بإعلان حالات الكوارث العامة وتقريرها بعد موافقة مجلس الوزراء، وإعطائه الحق في إصدار قرار ينظم فيه قواعد التطوع وحقوق ومزايا والتزامات المتطوعين وتعويضهم وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء، فضلاً عن تغريم كل من يتعمد إتلاف أو تعطيل المعدات والتجهيزات التي تستخدم لأغراض الحماية المدنية، ويحكم على الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن الحكم عليه في جميع الأحوال بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه.وجاءت المادة الرابعة من المشروع بقانون لتضيف مواد جديدة تضمنت إلقاء مزيد من المسؤوليات على الوزارات والجهات الحكومية في مسائل الدفاع المدني، فضلاً عن إضافة التزامات جديدة في ذات الشأن على بعض المؤسسات الخاصة على حد سواء تتعلق بوضع الخطط الوقائية والتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، وإعطاء وزير الداخلية أو من ينيبه صلاحية غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير الحماية المدنية في المواعيد المحددة لمدة معينة، وإعطاء المنشآت حق الطعن على ذلك أمام المحكمة.ونصت المادة الخامسة على إلغاء المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، أما المادة السادسة من المشروع بقانون فقد جاءت تنفيذية.