كتب - إيهاب أحمد: رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح بإلغاء شرط وزارة الإسكان بخصوص السنتين لحين الزواج مرة أخرى للذي طلق زوجته على أن يستلم الوحدة السكنية بعد زواجه الثاني دون احتساب الفترة ما بين زواجه الأول وطلاقه وزواجه الثاني، وهو ما أرجعته للآثار السلبية على قوائم الانتظار والمشاريع المستقبلية لوزارة الإسكان.ويتضمن الاقتراح إلغاء شرط وزارة الإسكان المتمثل في (إعطاء مقدم الطلب الإسكاني (المطلق) مهلة لمدة سنتين لتعديل وضعه الاجتماعي، وبعد مرور هذه المدة دون تعديل وضعه كرب أسرة يعتبر طلبه المقدم وقت زواجه الأول لاغياً)، بحيث يكون مقدم الطلب (متزوجاً) عند تحديث بياناته وقت تسلمه الوحدة الإسكانية، وذلك دون التقيد بشرط السنتين. وقالت وزارة الإسكان إن القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006 يحدد الفئات التي لها حق التقدم بطلب إسكاني للحصول على خدمة إسكانية واحدة، وذكرت أن (المادة 5 مكرراً 6) منه تنص على اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في القرار، إلا أنها ارتأت إعطاء صاحب الطلب الذي طلق زوجته مهلة معقولة قبل إلغائه ليقوم بتعديل وضعه كرب أسرة حيث صدر القرار الوزاري رقم (125) لسنة 2009م بهذا الشأن. وأوضحت الوزارة أنه يترتب على تنفيذ الاقتراح: إبقاء (طلبات لا تنطبق عليها شروط الحصول على الخدمة الإسكانية) مع قوائم (الطلبات الصحيحة والمستوفية الشروط) سيؤثر على خطة الوزارة في التوزيع وعرقلة تحقيق أهدافها المستقبلية، مشيرة إلى أن صرف علاوة السكن لأصحاب الطلبات غير النظامية سيترتب عليه صرف مبالغ مالية من الدولة لغير مستحقيها، وهذا يتعارض مع الدليل المالي الموحد التابع لوزارة المالية، ويترتب كذلك ازدواجية الطلبات للأسرة الواحدة التي تفككت بعد الطلاق، حيث إن (المطلقة الحاضنة) ستتقدم بطلب إسكاني، في حين أن (المطلق) مازال طلبه قائماً رغم أنه غير مستوفٍ للشروط، مبينة أن صرف علاوة السكن لأصحاب الطلبات غير المستوفية للشروط سيؤثر على الميزانية المقررة لصرف هذه العلاوة، وسيؤدي إلى صعوبة تحديد الميزانية المطلوبة بدقة، حيث تصرف الوزارة الآن وبشكل سنوي مبالغ تصل إلى (40.000.000 دينار) في هذا الشأن.