وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس النيابي أمس، على إضافة مادة لقانون العقوبات تجرم استخدام القنابل الوهمية، فيما طلبت مرئيات الجهات المعنية بشأن مشروع قانون المسيرات والتجمعات. وأرجأت اللجنة لمزيد من الدراسة مشروع قانون بشأن تجريم القذف والسب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بينما ناقشت مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات. وقالت رئيس اللجنة النائب سوسن تقوي، إن اللجنة بحثت في اجتماعها أمس مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2014، بحضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وارتأت اللجنة تأجيله للاجتماع المقبل.وأضافت أن اللجنة وافقت على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (233 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 «المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب»، بشأن تجريم استخدام القنابل الوهمية، بحضور ممثلي وزارة الداخلية، إذ تم الاطلاع على رأي المستشار القانوني بخصوص المشروع.وذكرت أن اللجنة عرضت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات «المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته الموحدة- المقدم من مجلس النواب»، بحضور ممثلي وزارة حقوق الإنسان، وقررت تأجيله لمدة أسبوعين للحصول على مرئيات الجهات المعنية.وأوضحت أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 «المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب» بشأن تجريم القذف والسب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بحضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني بخصوص المشروع، ارتأت اللجنة تأجيل المشروع إلى الاجتماعات المقبلة لمزيد من الدراسة. وأكدت تقوي أن اللجنة ناقشت مشروعاً بقانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013، وارتأت مناقشة المادة (7) بعد ردها إلى اللجنة.
«خارجية النواب» تقر «تجريم القنابل الوهمية»
29 أبريل 2014