وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (10) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الارهابية، وينص التعديل على أن "تكون العقوبة الحبس إذا قام بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو غيرها من الأشياء أي كان نوعها أو هيئتها أو محتواها في الطريق العام أو في الأماكن العامة أو في أي وسيلة من وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية بقصد ترويع الأمن أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام وذلك بشكل يحمل الغير على الاعتقاد بحدوث تفجير جون أن تكون لتلك الأدوات أو الأشياء شأن في إحداث ذلك".جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عبدالرحمن راشد بومجيد وبحضور أعضاء اللجنة حكم المحكمة الدستورية بخصوص الرسوم التي تقوم الحكومة باحتسابها، وذلك بناء على حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 24 أبريل 2013 حيث أن السلطة التشريعية تفوض السلطة التنفيذية بفرض الرسوم، ولقد تم تأجيل اتخاذ القرار النهائي لإخضاع الموضوع لمزيد من الدراسة على المادة الدستورية (107/ب).بعدها اجتمعت اللجنة مع ممثلي وزارة الداخلية حيث تمت مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون المرور المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008، وتوافقت اللجنة في العديد من المواد مع وزارة الداخلية فيما تم تأجيل المواد المتبقية لمزيد من الدراسة في الاجتماع المقبل.ثم انتقلت اللجنة مع ممثلي وزارة الداخلية لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن (اتلاف خطوط الكهرباء والماء)، وقالت وزارة الداخلية أن هذا الموضوع معالج في المادة 155 من قانون العقوبات وبالتالي لا حاجة لهذا المقترح، فيما قررت اللجنة تأجيل اتخاذ القرار النهائي في هذا الموضوع.