قال عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المحامي فريد غازي إن الترقيات في البحرين تعتمد على قانون الخدمة المدنية لعام 2010، وأنه من الطبيعي أن تحدث مشاكل بخصوص هذا الموضوع وكل حالة لها طبيعتها ولذلك فتح المشرع لهذه الحالات باب التظلم أمام الجهات الإدارية والقضاء الإداري في حالة وجود ظلم وظيفي واقع على الشخص.وأوضح فريد غازي أن من أشهر تلك المشاكل هو بقاء الموظفين في الدرجة الوظيفية لسنوات طويلة تتعدى ما حدده القانون، مؤكداً أن الترقيات قائمة على الأقدمية أو المعايير والمؤهل الوظيفي وهو ما ينص عليه القانون. وينص قانون البحرين حسب القرار رقم (2) لسنة 1979 بشأن الترقيات أن يمنح الموظف مبلغاً يعادل علاوتين على الأقل من الدرجة الأولى. ويشترط على أن تمنح الترقية أولاً ثم تمنح العلاوة طبقاً للدرجة الأعلى إذا اتفق تاريخ الترقية مع تاريخ العلاوة السنوية. ويمنح القانون حق ترقية الموظفين الذين يعينون أو يعاد تعيينهم في درجات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم إلى الدرجات المقررة لهم بصرف النظر عن المدة الواجب قضاؤها عادة في الدرجة وهي سنة واحدة على الأقل، شريطة أن تكون هناك وظيفة شاغرة ومعتمدة في الميزانية لهذا الغرض وتعدل معدلات رواتبهم كما هو مبين في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار.
غازي: المشرّع فتح باب التظلم الوظيفي بالترقيات
04 مايو 2014