أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ثلاثة قرارات لسنة 2014، شملت إعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان وتضم 13 عضواً من الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة وبرئاسة وزير الخارجية، واعتماد تقارير المراجعات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، إضافة إلى تعيين مديرين في وزارة المواصلات.ونص القرار رقم (14) على أنه يصدر بتسمية أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان قرار من وزير الخارجية بناء على ترشيح الجهات المعنية أعلاه، وتختار اللجنة في أول اجتماع لها من بين أعضائها نائباً للرئيس يحل محله في حال غيابه.وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وإذا خلا مكان أي من أعضاء اللجنة لأي سبب، يحل محله بذات الأداة من يمثل ذات الجهة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.وجاء ضمن اختصاصات اللجنة في القرار التنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة، وضع آلية للتنسيق تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، التنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل المملكة وخارجها المتعلقة بحقوق الإنسان، التنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقاً للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان، النظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ترغب في إرسال ممثل لها إلى مملكة البحرين، ومتابعة تنفيذ توصيات حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء.ونص القرار الثالث رقم (16) بتعيين مديرين في وزارة المواصلات وجاء فيه أنه يعين في وزارة المواصلات كل من: ندى يوسف عبداللطيف دين مديراً لإدارة مشاريع النقل البري، وعادل طرار محمد مديرا لإدارة الأرصاد الجوية.تشكيل «تنسيقية حقوق الإنسان»ونص القرار الأول رقم (14) بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان وجاء فيه:مادة (1) – يعاد تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان الصادر بها القرار رقم (50) لسنة 2012 برئاسة وزير الخارجية وعضوية كل من:-1 ممثل عن وزارة الخارجية.-2 ممثل عن وزارة شؤون حقوق الإنسان.-3 ممثل عن وزارة الداخلية.-4 ممثل عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.-5 ممثل عن وزارة التربية والتعليم.-6 ممثل وزارة التنمية الاجتماعية.-7 ممثل عن وزارة الصحة.-8 ممثل عن وزارة العمل.-9 ممثل عن المجلس الأعلى للمرأة.-10 ممثل عن جهاز الأمن الوطني.-11 ممثل عن النيابة العامة.-12 ممثل عن هيئة شؤون الإعلام.-13 ممثل عن ديوان لخدمة المدنية.ويصدر بتسمية أعضائها قرار من وزير الخارجية بناء على ترشيح الجهات المعنية أعلاه، وتختار اللجنة في أول اجتماع لها من بين أعضائها نائباً للرئيس يحل محله في حال غيابه.المادة (2) – تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وإذا خلا مكان أي من أعضاء اللجنة لأي سبب، يحل محله بذات الأداة من يمثل ذات الجهة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.المادة (3)- تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة، ويكون لها بصفة خاصة ما يلي:-1 وضع آلية للتنسيق تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.-2 إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.-3 التنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل المملكة وخارجها المتعلقة بحقوق الإنسان.-4 التنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقا للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان.-5 النظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ترغب في إرسال ممثل لها إلى مملكة البحرين.-6 متابعة تنفيذ توصيات حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء.-7 تحقيق المواءمة بين خطط وزارة شؤون حقوق الإنسان وبين متطلبات وأوضاع الجهات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان.8- وضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان.-9 رفع توصياتها أو مرئياتها المتعلقة بالقضايا الحقوقية إلى مجلس الوزراء.-10 إعداد الدراسات بشأن مواءمة القوانين المحلية للاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.-11 أية موضوعات أخرى يحيلها إليها رئيس اللجنة.مادة (4) – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل في المكان والزمان اللذين يحددهما، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتضع اللجنة لائحة داخلية لنظام عملها.مادة (5)- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.مادة (6)- يعين رئيس اللجنة مقرراً لها، يتولى إعداد جداول أعمالها وإخطار الأعضاء بها وتدوين محاضر هذه الاجتماعات.مادة (7)- للجنة أن تشكل لجاناً فرعية من بين أعضائها أو من غيرهم من ذوي الخبرة، لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها.مادة (8)- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل المملكة أو خارجها لحضور اجتماعاتها بهدف الاسترشاد بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت في مداولات اللجنة.مادة (9)- على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.اعتماد تقارير «الجودة»فيما نص القرار الثاني رقم (15) باعتماد تقارير المراجعات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.وجاء في المادة الأولى منه أنه تعتمد تقارير المراجعات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب والمتمثلة في عدد (7) تقارير مراجعة برامجية ضمن كليات مؤسسات التعليم العالي، وعدد (7) تقارير لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، وتقريري متابعة لمؤسسات التدريب المهني، وعدد (9) تقارير لمراجعة أداء المدارس الخاصة، وعدد (23) تقرير لمراجعة أداء المدارس الحكومية. وجاء في المادة الثانية من القرار أنه تنشر التقارير المشار إليها في المادة السابقة وفق نظام مراحل إصدار تقارير المراجعات والامتحانات الوطنية بالهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الصادر بالقرار رقم (49) لسنة 2009. وجاء في المادة الثالثة أنه ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.تعيين مديرين بـ«المواصلات»ونص القرار الثالث رقم (16) بتعيين مديرين في وزارة المواصلات وجاء فيه انه يعين في وزارة المواصلات كل من:1.ندى يوسف عبداللطيف دين مديراً لإدارة مشاريع النقل البري.2. عادل طرار محمد مديراً لإدارة الأرصاد الجوية.