كتبت ـ مروة العسيري:وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى من حيث المبدأ، على رفع سقف الدين العام للدولة إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي، فيما يعتبر مشروع القانون الذي يناقش في جلسة الاثنين المقبل حجم الدين العام ومقدار نموه وكيفية الحصول عليه، مهماً من ناحية السياسة المالية للحكومة وتأثيره على الوضع الاقتصادي العام.وأوضحت اللجنة في تقريرها أن العلاقة بين معدل نمو الدين العام والنمو الاقتصادي أمراً في غاية الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي، داعية إلى إخضاع التسارع في حجم الدين العام ونموه للمراقبة والمراجعة.ورأت ضرورة ارتباط الدين العام بإجمالي الناتج المحلي مباشرة ووفقاً للنسبة الملائمة، وحيث إن مقارنة إجمالي الناتج المحلي بالدين العام يقاس على ضوئها حالة الاقتصاد بصفة عامة، فكلما زادت نسبة العجز في الميزانية زاد حجم الدين العام مقارنة بإجمالي الناتج المحلي سيكون ذلك على حساب النمو الاقتصادي.وعدت اللجنة مشروع القانون أشمل وأكثر تفصيلاً من قانون مصرف البحرين المركزي، مستدركة «إلا أن هناك الكثير من الأحكام متناثرة بينهما، ويجب توحيدهما في قانون واحد، على أن ينص مشروع القانون على إلغاء القوانين الأخرى المتعلقة بذات الموضوع، تجنباً لوجود أكثر من مرجع قانوني لتنظيم الدين العام».وعدلت اللجنة المادتين 6 و8 لشبهة عدم دستورية ونصت على «تعقد القروض العامة بقانون»، ما يعني أن الموافقة على القروض يكون من اختصاص السلطة التشريعية، ويجب أن يصدر قانون لكل قرض على حده. وسبق للجنة أن رفعت تقريرها بشأن مشروع القانون إلى مكتب المجلس بتاريخ 20 مارس 2012، وبناء على طلب وزارة المالية بشأن مراجعة مواد مشروع القانون، أعيد التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والبحث.من جهتها بينت وزارة المالية من خلال ممثليها في اجتماع اللجنة، أن الوزارة لا تمانع من أن يكون إجمالي الدين العام مرتبطاً بشكل مباشر بإجمالي الناتج المحلي، ووفقاً للنسبة المقترحة في القانون.وقالت «وجود حد أقصى للدين المحلي أو الخارجي والبالغ نسبته 40% من الناتج المحلي الإجمالي لا يتناسب مع المرونة المطلوبة للوزارة، للتعامل مع احتياجاتها المالية وفقاً للأوضاع المحلية والدولية»، مقترحة إلغاء المادتين المتعلقتين بالحد الأقصى للدين المحلي أو الخارجي أو رفع النسبة إلى 60%.ودمجت اللجنة المواد 21 و22 و23، وحددت أنه لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات عن 60% من الناتج المحلي وبالأسعار الجارية للسنة الأخيرة.وفي حال زيادة الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات عن 40% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة، وجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لمنع وصول الرصيد إلى 60%، المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة، وخلال أجل تحدده الحكومة حسب كل حالة على حده، على أن ترصد في قانون اعتماد الميزانية العامة سنوياً المبالغ الكافية للوفاء بتقديرات الفوائد وأقساط القروض.وحذفت «مالية الشورى» المادة 2 من المشروع المتعلقة بإنشاء لجنة تسمى «لجنة الدين العام» تتبع مجلس الوزراء، تختص بوضع الإطار العام لسياسات واستراتيجيات إدارة الدين العام، وتحديد أهداف واضحة قصيرة وطويلة الأمد لإدارة الدين العام، كما حذفت المادة 3 لارتباطها المباشر بسابقتها والمتعلقة بشروط العضوية في اللجنة.وشرحت اللجنة أن اختصاصات اللجنة سالفة الذكر تتعارض مع قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، حيث أسندت مهام إدارة الدين العام سواء بالبيع أو الشراء أو تنظيم تداول هذه الأدوات في أسواق الأوراق المالية إلى مصرف البحرين المركزي، وللمصرف رسم وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية وغيرها من السياسات المتعلقة بالقطاع المالي.وحذفت الفقرة ب من المادة 4 وتنص على «يجوز استخدام الحاسب الآلي في تنظيم السجل، وتعتبر البيانات الصادرة والموقعة من الموظف المسؤول عن السجل سندات رسمية».وأرجعت اللجنة حذف الفقرة، إلى صعوبة حصر ومتابعة أي تغيير يتعلق بملكية السندات أو رهنها أو الحجز عليها في حال إصدار سندات دولية خارج البحرين، وعدم تمكن مصرف البحرين المركزي من متابعة ومراقبة حركة بيعها وشرائها، وتداولها على نطاق واسع في الأسواق الثانوية. واستثنت اللجنة في المادة 5 أذونات الخزانات والسندات لحاملها مبينة «باستثناء أذونات الخزانة والسندات لحاملها، تعتبر القيود المتعلقة بتداول السندات الحكومية لدى أي جهة حكومية ذات علاقة بينة على ملكيتها، وعند التعارض بين سند وآخر يعتد بالبيانات الواردة في سجل السندات الحكومية». وحددت اللجنة في المادة 6 إجراءات الاقتراض الحكومي، ونصت المادة على «مع مراعاة المادة 5 من القانون، للحكومة أن تقترض بقانون مبالغ بالدينار البحريني أو بأية عملة أخرى، عن طريق الاقتراض المباشر، أو عن طريق إصدار أذونات على الخزانة العامة، وسندات تسمى (سندات التنمية)، وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود النسبة المئوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون، على أن تكون هذه الأذونات والسندات وأدوات التمويل لحاملها أو أسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار.ويكون لوزير المالية بالاتفاق مع المصرف، أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل المشار إليها، سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها».واشترط القانون على الحكومة في مادته رقم 7 خيارات الاقتراض، ونصت المادة على «لا يجوز عقد القرض العام إلا لتحقيق أي من الأغراض التالية: تمويل عجز الميزانية، تمويل المشاريع ذات الأولوية المدرجة في خطة الميزانية العامة، توفير التمويل المدرج في قانون الميزانية العامة أو في أي قانون آخر واللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ، إعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية، دعم ميزان المدفوعات، تمويل أي أغراض أخرى ولأسباب مبررة يقرها مجلس الوزراء».وأعطت «مالية الشورى» في المادة 10 من القانون، الاختصاص الكامل لمصرف البحرين المركزي بكل ما يتعلق بإصدار أدوات الدين العام، وعلى المحافظ تزويد الوزير بتقارير شهرية عن أوضاع الدين، وفقاً لإجراءات يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع المحافظ.وحذفت اللجنة أيضاً المادة 11، مكتفية بما ورد من أحكام في قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية بشأن أدوات الدين العام، وبالنص المقترح للمادة (6) من مشروع القانون وينص على «ويكون لوزير المالية بالاتفاق مع المصرف أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل المشار إليها سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يُعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها».وقالت اللجنة إن مقتضى المادة 11 من مشروع القانون، قد يؤدي إلى حدوث مشكلة عند تطبيق أحكام مشروع القانون في المستقبل، بسبب النص في الفقرة (ب) من المادة (13) من مشروع القانون»لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار أدوات الدين العام وآخر موعد للوفاء بها على 30 سنة بالنسبة للسندات، وعلى سنة واحدة بالنسبة لأذونات الخزانة». وفتحت المادة 12 من القانون الباب للاكتتاب، بطرح إصدارات الدين العام للاكتتاب، ويجوز تملكها وتداولها بين البحرينيين وغير البحرينيين، ما لم ينص قرار الإصدار على خلاف ذلك، ويجوز للمصرف أن يلغي الاكتتاب إذا رأى سبباً لذلك.وحددت المادة 13 القيمة الأسمية الإجمالية لأي من إصدارات أدوات الدين العام في شروط ذلك الإصدار، بحيث لا تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار أدوات الدين العام وآخر موعد للوفاء بها عن 30 سنة بالنسبة للسندات، وعلى سنة واحدة بالنسبة لأذونات الخزانة.وأكدت المادة 14 أنه إذا صادف الميعاد المعين للوفاء بقيمة أي من إصدارات أدوات الدين العام أو عوائدها عطلة رسمية، امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعد انقضاء العطلة مباشرة.وأجازت المادة 15 بوفاء قيمة أي من أدوات الدين العام قبل حلول ميعاد استحقاقها النهائي، إلا إذا نص قرار إصدارها على غير ذلك، كما أجازت المادة بتداول إصدارات أدوات الدين العام في شركة بورصة البحرين، أو غيرها من الأسواق المالية الأجنبية، أو من خلال أي نظام تداول آخر معمول به في المملكة.وحذفت اللجنة المادة 25 الناصة على إعفاء الفوائد المتحققة على أدوات الدين العام من الضرائب، نظراً لعدم وجود ضرائب في التشريع البحريني، فإنه لا يوجد مبرر لوضع هذا النص.واستحدثت اللجنة مادة جديدة تنص على «يتولى وزير المالية ومحافظ مصرف البحرين المركزي ـ كل فيما يخصه - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون».