كتبت - سلسبيل وليد: اكتفت بلدية الوسطى، بتنفيذ 8 من توصيات تقرير الرقابة النظامية للبلدية، الصادر العام الماضي، من أصل 28 توصية، في حين قال مصدر لـ«الوطن» -فضل عدم الكشف عن اسمه- أن أعضاء بلدي الوسطى، اتفقوا ألا تتم مناقشة مسودة التقرير، بعد «مماطلات» أعضاء، لتتحول إلى الأدراج. ورصد تقرير الرقابة النظامية 17 مخالفة إدارية، تركز أبرزها في أن رؤساء الأقسام يدامون «على هواهم» ولا يسجلون الحضور والانصراف، مما جعل بعض الموظفين يتبعون نظام الرؤساء ولا يسجلون أوقات الحضور والانصراف، وذلك بدون أي رقابة إدارية أو اتخاذ أي إجراءات ضدهم، في حين بلغ عدد التوصيات المالية 11 توصية نفذت منها 3 توصيات فقط، وأهم ما تضمنته عدم عرض العقود على هيئة الإفتاء والتشريع وذلك للعقود التي يتجاوز الاتفاق فيها على ثلاثمائة ألف دينار وأكثر.تحصيل الإيراداتولم تنفذ الوسطى ملاحظة الرقابة النظامية في ما يختص بالتوصيات المالية، وذلك بتحصيل الإيرادات عن طريق هيئة الكهرباء والماء، وبتوقيع عقد ملزم وواضح بين البلدية أو الوزارة وهيئة الكهرباء والماء يحدد واجبات وحقوق كلا الطرفين، والذي يؤدي لصعوبة تحديد مسؤوليات متابعة تحصيل الإيرادات وحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين. ولم تعرض البلدية العقود على هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعتها رغم تجاوزها مبلغ 300 ألف دينار، ما يعد مخالفة للبند 7 من المادة الثانية من المرسوم بقانون 24 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية والتي تنص على أنه (لا يجوز لأي من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تبرم عقداً تزيد قيمته عن 300 ألف دينار بغير مراجعته بالهيئة»، ولم توقع البلدية العقود من قبل شاهدين مما يخالف الفقرة (25-5-24) من الدليل المالي والذي ينص على أنه (يجب أن يتم توقيع العقد من قبل طرفي العقد وشاهدين، شاهد لكل من طرفي العقد، على أن تذكر بيانات الاسم وإثبات الشخصية للشاهدين بالعقد). حصر الأملاكولم تحصر البلدية أملاكها رغم ذكر الملاحظة في تقارير الرقابة السابقة منذ العام 2009، حيث مازالت البلدية لا تقوم بحصر الأراضي والمباني والمنشآت الخاضعة لرسوم البلدية بشكل كلي كل سنتين، الأمر الذي يخالف المادة 57 لقانون البلديات والتي تنص (على إدارة الخدمات الإدارية والمالية في كل بلدية حصر الأراضي والمباني والمنشآت الخاضعة للرسوم البلدية في دائرة اختصاص البلدية كل سنتين...)، مما يؤدي إلى ضياع أملاك ومستحقات البلدية، في حين تعذرت البلدية بالتطور والامتداد العمراني والذي يفوق الإمكانات البشرية، رغم أن «الوسطى» لم تطلب مفتشين لسد النقص. ولم تتجه البلدية إلى تعديل ملاحظة الرقابة بخصوص قيمة ضمان التنفيذ لعقد النظافة مع أحد الشركات، رغم أنه تم ذكرها في 2009، رغم أنه أقل من الحد الأدنى بكثير، الذي تنص عليه المادة الثامنة من قرار رئيس مجلس المناقصات والمزايدات رقم (3) والذي ينص أن «تحدد قيمة ضمان التنفيذ بالنسبة للمناقصات والإنشاءات بمقدار 10% من قيمة العطاء، وتحدد قيمة ضمان التنفيذ في مناقصات تجهيز السلع والخدمات»، وبلغت قيمة عقد النظافة 21.829.700 دينار لمدة 5 سنوات، وقيمة الضمان الواجب الحصول عليها 1.091.485، في حين أن العقد الموقع نص على أن قيمة الضمان تكون 500.000 دينار فقط.ولوحظ أن البلدية لم تقم بتطبيق الرسم المؤقت على الحالات التي تم حصرها ولم يقم الملاك بتقديم مستندات لازمة لتجديد رسوم البلدية بصفة نهائية، رغم أن الرقابة أوصت بضرورة الالتزام باللائحة التنفيذية من المادة 66 وذلك بتطبيق الرسم المؤقت على الحالات التي تم حصرها، ولم يقم الملاك بتقديم المستندات اللازمة لتحديد رسوم البلدية، إضافة إلى تطبيق الرسوم بأثر رجعي يقيم فيها ملاكها والتي تم حصرها، وتبين أن الرسم المستحق أكثر من المؤقت، كما وجد عدد من المباني والمنشآت المعفاة من الرسوم والتي لا تنطبق على المادة 67 من قانون البلديات.7 موظفين دون اشتراكات التقاعدووجد التقرير 7 موظفين دائمين لدى البلدية مدرجين على كشوف رواتب الموظفين بديوان الخدمة المدنية، تدفع البلدية رواتبهم عن طريق التحويلات البنكية، رغم أنها لم تسدد اشتراكات التقاعد والتأمين ضد التعطل، حيث أوصت الرقابة بضرورة التنسيق مع الخدمة المدنية لإدراج الموظفين، وكذلك سداد اشتراكات التقاعد والتأمين ضد التعطل للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، في حين أكدت البلدية أنه جارٍ العمل على تنفيذ التوصية وتم مخاطبة الخدمة المدنية وفي انتظار الهيكل الوظيفي للبلدية.ولا تقوم هيئة الكهرباء والماء بتحويل إيرادات الرسوم البلدية المستلمة نيابة عن البلدية كاملة، حيث لوحظ أن الرسوم المحولة إلى حساب الصندوق المشترك الخاص بالبلدية تختلف عن المبالغ المستلمة من قبلها. وبشأن التوصيات الإدارية، لوحظ عدم التزام رؤساء الأقسام ببلدية الوسطى بتسجيل أوقات الحضور والانصراف من العمل، مما يخالف الفقرة (3-ب-3) من نظام الخدمة المدنية، مع وصية الرقابة بضرورة الالتزام بتسجيل الحضور والانصراف لكونهم ليسوا من شاغلي الوظائف العليا والذين يتم تعيينهم بمرسوم ملكي أو قرار من مجلس الوزراء فإنه يتعين تطبيق هذا النظام أسوة بباقي الموظفين. ولم تلتزم بلدية الوسطى بتسجيل أوقات الحضور والانصراف من خلال البصمة (الرقابة والتفتيش، والتراخيص، وشؤون الوحدة القانونية)، في حين لم تتخذ البلدية أي إجراء يذكر تجاه الرؤساء.كما لم تتخذ البلدية الإجراءات التأديبية ضد الموظفين الذين تتجاوز ساعات التأخير لديهم 11 ساعة في الشهر الواحد، سواء كانت بصورة متواصلة أو متقطعة مما يخالف الفقرة (5/هـ) من نظام الخدمة المدنية رقم (402) الخاص بحضور، وانصراف الموظفين وعدم التقيد بالحضور واتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم يؤثر سلباً على مصلحة العمل وتحقيق الهدف المنشود من هذا النظام وتحسين زيادة الإنتاجية، حيث لم تنفذ الوسطى هذه التوصية، رغم تأكيد بلدي الوسطى أنه خاطب المدير العام مراراً وتكراراً بتطبيق الإجراءات الإدارية اللازمة حيال ذلك، نظراً لكونها من اختصاصات المدير العام. تقارير الحضورولم يتابع قسم الموارد البشرية مع الأقسام المختلفة في البلدية، تقارير الحضور والانصراف، كذلك جميع أقسام البلدية (باستثناء المجلس وقسم المنتزهات) لا تتجاوب مع التقارير المستلمة من قسم الموارد البشرية، مما يؤدي لضعف الرقابة على الحضور والانصراف للموظفين، وعدم تطبيق الإجراءات الجزئية حسب متطلبات قانون الخدمة المدنية، في حين رأى المجلس البلدي أنه لا سبب يستدعي ربط تنفيذ التوصية مع الأقسام المعنية بتفعيل نظام الحضور والانصراف الجديد، بل يتوجب على البلدية تصميم إجراءات رقابية مناسبة وقابلة للتطبيق بالشكل الفوري لمتابعة الحضور والانصراف، واعداً بمخاطبة المدير العام مرة أخرى بتطبيق الإجراءات الجزائية ضد المخالفين، موضحاً أن تطبيق الإجراءات لا علاقة له بربط نظام الحضور والانصراف بنظام الرواتب بديوان الوزارة، مشدداً على ضرورة تصميم إجراءات رقابية مناسبة للتطبيق. ولم تنفذ بلدية الوسطى التوصية الموجهة من الرقابة النظامية وذلك باستحداث نظام لتسجيل المخالفات وتسجيل جميع المخالفات فيه ومن ثم متابعتها، حيث يقوم المفتش بتحرير المخالفة يدوياً وتدوينها بدفتر المخالفات الذي يحتفظ به ويتابعها مع الشخص أو الجهة المخالفة وذلك بالهاتف أو الرسائل النصية والزيارة لموقع المخالفة، وفي حال تعذر تحصيل المخالفة أو تصحيحها يقوم بتحويلها لشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالف ويتم الاعتماد على إشعار المخالفة في استلام المبلغ، كما لم تضع أي إجراءات لتشديد الرقابة على دفاتر المخالفات والتـأكد من استلامها المفتشين، إضافة إلى غياب الإجراءات الضرورية للتأكد من تحصيل مبالغ المخالفات المحررة، وغياب الصلاحيات المعتمدة بإلغاء المخالفات.مقاول النظافةولم يلتزم مقاول النظافة بتطبيق كافة بنود العقد، على سبيل المثال تقديم خطة عمل تفصيلية وجدول المعدات والعمال والكماليات والآليات وذلك حسب المادة (ز5-1-5) من العقد، وتنفيذ حملة الوعي العام حسب المادة (12) من العقد، حيث لم تقم البلدية بتنفيذ التوصية.ولم تتضمن العقود المبرمة في الإعلانات بنوداً تلزم شركات الإعلانات بدفع رسوم إعلانات إضافية للبلدية في حال لم تقم شركات الإعلانات بإزالة إعلاناتها بعد انتهاء فترة الترخيص، مما يؤدي إلى عدم تحصيل الرسوم للبلدية عن الفترة التي تستخدم فيها تلك الشركات للأعمدة في إعلاناتها دون وجه حق، حيث أوصت الرقابة بضرورة تضمين عقود جديدة تحفظ حق البلدية في المطالبة برسوم الإعلانات عن فترات الإعلان التي تتم بعد انتهاء فترة الترخيص، في حين لم تنفذ الوسطى التوصية، عازية السبب إلى عدم تعديل العقود.وأوصت الرقابة بوقف صلاحيات التعديل على رسوم البلدية وقصرها على موظفي البلدية المخولين لهذا، وذلك لملاحظة إمكان تعديل رسوم البلدية بواسطة موظفي الكهرباء والماء، إضافة لإمكان تعديل الرسوم في النظام من قبل مشرف قسم الإيرادات بالبلدية دون الحاجة لمراجعتها واعتماد التعديل من قبل رئيس القسم، بعد أن أوصت الرقابة بضرورة وضع آلية لمراجعه واعتماد التعديلات التي تتم على الرسوم البلدية، وعزت الوسطى أسباب ذلك للعيوب في نظام الهيئة والذي لا يعطي صلاحيات لعملية مراجعة واعتماد التعديلات على رسوم البلدية، في حين يجري التنسيق مع الهيئة لعمل التطويرات اللازمة.تقارير الذمم الدائنةولاحظت الرقابة أن النظام الآلي المحاسبي للبلدية لا يصدر تقارير تفصيلية بالذمم الدائنة، ويتم عوضاً عن ذلك الاحتفاظ بالسجل يدوي على برنامج الإكسل لتفاصيل تلك الذمم، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف عملية متابعتها وسدادها في وقتها، وقلة مصداقية السجل، في حين لم تلتزم الوسطى بتطبيق تلك التوصية، عازية السبب لكونها خارج صلاحيات المدير العام، واعدة التنسيق مع وزارة شؤون البلديات لاستخراج تقارير تفصيلية للذمم الدائنة والمصروفات المستحقة حسب المورد. ولوحظ عدم تنفيذ الوسطى الملاحظة بخصوص وجود ضعف في نظم الرقابة الخاصة بالحاسب الآلي، حيث يسمح بإدخال الأرصدة الافتتاحية على الجهاز بشكل يدوي مما يصعب على الإدراة الحصول على تحاليل أرصدة سنوات سابقة، وبالتالي تصعب عملية متابعة حركة الحساب، كما إن النظام يسمح بتصحيح وإلغاء القيود بأثر رجعي، رغم ذكر الملاحظة في تقارير سابقة لعام 2006.