كتبت - زهراء حبيب:قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، بالسجن المؤبد لـ6 مدانين بمقتل رجل الأمن أحمد الظفيري والشروع في قتل آخر، حسب ما أعلن رئيس نيابة العاصمة محمد المالكي.وألزمت المحكمة 3 من المدانين بالقضية، بدفع مبلغ 5 آلاف دينار للمدعي بالحق المدني «والدي المجني عليه»، على سبيل التعويض المؤقت، وإلزامهم بمصاريف الدعوى المدنية و20 ديناراً قيمة أتعاب المحاماة.وتعود تفاصيل الواقعة إلى سد المدانين أبريل 2012 الشارع العام بإطارات، ووضعوا داخل إحداها قنبلة وأشعلوا النار فيها، وعندما حاول المجني عليهما إزاحة الإطارات عن الطريق، انفجرت القنبلة محدثة بالمجني عليهما حروقاً شديدة، نقلا إثرها إلى المستشفى ولخطورة الحالة الصحية للظفيري نقل للخارج لتلقي العلاج، قبل أن توافه المنية متأثراً بإصابته.وتولت النيابة التحقيق في الواقعة فور إخطارها، حيث توصلت التحريات إلى مرتكبي الجريمة الإرهابية، وأمرت النيابة بندب الطبيب الشرعي الذي جاء بتقريره أن سبب الوفاة المباشر، مضاعفات الحروق النارية وما أحدثته من توقف الدورة الدموية والتنفسية، وإصابة المجني عليه الآخر بحروق بالوجه والأطراف العلوية من الكتف وصولاً للأيدي مع تقشر بالجلد.وأحيل المتهمون إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بتهم القتل والشروع بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة واستعمال المفرقعات وتفجيرها، ما من شأنه تعريض الناس للخطر، والحرق العمد والتجمهر وحيازة عبوات قابلة للاشتعال تنفيذاً لغرض إرهابي.واستندت في ثبوت التهمة إلى أدلة مستمدة من اعترافات 4 من المدانين على أنفسهم والمتهمين الآخرين بارتكابهم الواقعة جميعاً، وما شهد به المجني عليه المصاب وأفراد الشرطة، وتقارير الطب الشرعي والمختبر الجنائي.وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن الثابت من أوراق الدعوى توفر نية القتل بحق المدانين، وفي اعترافات المدانين من الثالث حتى السادس والمتهم السابع الحدث، من أن القصد من فعلتهم تفجير العبوة بوجه رجال الشرطة وقتلهم.وأوضحت أن المتهمين يعلمون بمجرى العادة للأمور، ويتوقعون أن التفجير يخلف شظايا متطايرة، واشتعال النار لوجود عبوة بترول، وأنها من الطبيعي أن تأتي على المارة أو الشرطة القريبين من موقع الانفجار فتسبب وفاتهم أو إصابتهم بحروق.وعقبت المحكمة على الدفوع بخصوص عدم وجود سبق الإصرار والترصد، أنه مادام الجاني انتهى في تفكيره إلى مخطط معين رسمه لنفسه قبل تنفيذ الجريمة، وأن المحكمة توصلت من اعترفات المدانين وشهادة الإثبات، إلى أن الجناة تدبروا كيفية ارتكاب الجريمة، واتفقوا على تنفيذ مخططهم، بإعدادهم الأدوات المستخدمة في الجريمة من الإطارات والعبوات المتفجرة والزجاجات الحارقة، استعداداً لتفجيرها في وجه رجال الشرطة، حين إزاحتهم للإطارات وفتح الطريق أمام المارة.بالنسبة للترصد قالت المحكمة إنه ارتكز على عنصرين، أحدهما زمني وهو التربص دون اشتراط وجود مدة معينة للتربص، سواء طالت المدة أم قصرت، والعنصر الآخر المفاجأة وهي أن يفاجئ الجاني المجني عليه بفعل الاعتداء. عقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.