صوت مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) وأحالته للشورى، كما وافق على مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2012م، وأحالته إلى الشورى.من جانبه، اعترض محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج على المادة 19 التي تحدد مدة المطالبة بالتعويض بانقضاء 3 سنوات من تاريخ علم طالب التعويض بوقوع الحادث، متسائلاً كيف تحدد الفترة الزمنية لوقوع الحادث، واقترح أن تكون الفترة من تاريخ وقوع الحادث بإلغاء نص «علم طالب التعويض».وأوضح مستشار المجلس د.صالح الغثيث أن الغاية من ربط الأمر بالعلم أن صاحب الحق ربما يكون فاقداً للوعي مدة طويلة أو أن أحد ورثته موجود بالخارج واحتياطاً لحالات عدم العلم ولحماية الحقوق ربط بالعلم بوقوع الحادث.وصوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2014م. (اعتبار إثناء الشخص أو التأثير على شهادته أمام سلطات التحقيق ظرفاً مشدداً)، وقرر المجلس إحالته لمجلس الشورى.
إقرار «الشركات» و«صندوق حوادث المركبات»
21 مايو 2014