اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية، يوم الاثنين الماضي، الدورة التدريبية المعنونة «الحماية القانونية للصحافيين» والتي نظمها في مقره بأم الحصم واستمرت على مدار يومين، حيث حازت على إقبال كبير من جانب الفئات المستهدفة، حيث اختتمت الدورة أعمالها مساء أمس «الإثنين» وشارك فيها حوالي 30 متدرباً ومتدربة بين إعلاميين وصحافيين وحقوقيين في مختلف المجالات.وأوضح المدير التنفيذي للمعهد د.ياسر العلوي، في تصريح له أمس، «تأتي هذه الدورة ضمن الحزمة التدريبية الثانية للمعهد لـ 2014 والتي تعنى بفئة المراقبين على الانتخابات كما تعتبر إعلامية بالدرجة الأولى، داعمة لحق الصحافي بالحصول على كافة حقوقه والتي من ضمنها إن لم يكن على رأسها الحماية القانونية له، كما وتأتي أيضاً من باب حرص المعهد على دعم الإعلام الوطني ليكون بحق السلطة الرابعة وداعماً أساسياً للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى».وأضاف العلوي: «المعهد مستمر في سعيه الدؤوب لاختيار المتخصصين والمتميزين في مجالاتهم لتقديم دوراته التدريبية والتوعوية، لذا أتى اختيار المعهد لمحاضر هذه الدورة متماشياً مع سعيه، فالأستاذ نجاد البرعي محامٍ بالنقض وشريك رئيس بالمجموعة المتحدة، إضافة إلى تخصصه الأكاديمي، فهو مدرّب رئيس للمحامين على تقديم الدعم القانوني للصحافيين بالمجموعة المتحدة بالتعاون مع مركز حماية وحرية الصحافيين بالأردن، كما يقوم بتدريب محاميين وصحافيين محليين وممثلين جمعيات أهلية على تقديم الدعم القانوني لضحايا التعذيب واستعمال القسوة والرصد والتوثيق وحملات كسب التأييد».وتناول المحاضر في الدورة قضية «القذف والنشر»، وإلى كيفية تجنب المساءلة القانونية في هذه القضايا وإلى كيفية دفاع الصحافي عن نفسه أمام سلطات التحقيق، حيث تناول الأسباب التي يمكن أن تخفف من العقوبة خلال التحقيق ومنها، حسن النية، موضحاً أن حسن النية حتى وإن لم يكن نافياً للقصد الجنائي فيمكن أن يخفف من العقوبة، كذلك استخدام لغة متناسبة مع الخبر أو التعليق إضافة إلى أهمية الخبر بالنسبة للجمهور.وأوضح نجّاد أنه لا تقام الدعوى الجنائية عن جرائم النشر المنصوص عليها في القانون، إذا انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال ثلاثة شهور من تاريخ النشر أيضاً، مشيراً إلى أن القانون يشترط تعيين شخص المقذوف فإن كان شخصاً طبيعياً وجب أن يورد اسمه صراحة، أو حرف من اسمه أو كنيته أو بنشر صورته أو صورة يمكن منها التعرف عليه ، فإذا لم يمكن تعيين المقذوف .. فلا جريمة.وتطرق نجاد إلى الإسناد الذي يقصد به واقعة أو أمر ما إلى شخص محدد، ولا يشترط نسبة الواقعة على سبيل التأكيد، كما إن النشر نقلاً عن صحيفة أجنبية أو محلية يعتبر إسناداً، كما إن الإسناد يمكن أن يكون ضمنياً.وأوضح أنه يجب إثبات كل فعل أسنده الصحافي إلى المقذوف؛ وأن تكون الواقعة متصلة بالوظيفة، ويجب ألا يكون القذف ماساً بالشرف أو العرض، كما إنه لا يجوز الإثبات لو مضى على الواقعة عشر سنوات أو كانت الجريمة قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء.وتناول أ نجّاد تغطية المنازعات القضائية متطرقاً إلى كيفية التأثير على الخصومة الجنائية بالنشر، حيث يعد النشر في هذه الحالة جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يؤدي النشر إلى الإخلال بهيبة القاضي الذي ينظر في شأن الدعوى، كما إن النشر في هذه الحالة يؤثر على سير التحقيق، كما قد يؤدي أيضاً إلى منع الشخص من الإدلاء بمعلوماته، كما تناول أيضاً إلى حماية الأدلة والأحكام وضحايا الجريمة.وأوضح نجّاد في الدورة أن قيام الصحافي بنشر أنباء أو تعليقات على قضايا جنائية قبل إعلان قرار الاتهام يؤدي إلى عدم حماية الخصوم، مشيراً إلى أن دعاوى النسب والزوجية والطلاق والحضانة والنفقة هي من الدعاوى التي يجب على الصحافي عدم نشر تفاصيل يستدل منها على شخوص أطراف الدعوى، كذلك عدم نشر صور المتهمين أو صور المجني عليهم في قضايا الاغتصاب والعرض.وأطلعت الدورة التدريبية المشاركين على كل القوانين التي تعد حماية لهم من قبل الأطراف المتنازعة معهم، كما وضعت الدورة الأطر الصحيحة لفهم واجبات وحقوق الصحافيين تجاه المجتمع.
«التنمية السياسية» يختتم «الحماية القانونية للصحافيين»
22 مايو 2014