أنهت لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات إثبات الصلح في قضايا الشيكات الصادرة من دون رصيد، عن طريق الاكتفاء بالتصالح الذي يتم أمام النيابة العامة أو في المحكمة بين المتهم والمجني عليه من دون اشتراط تقديم محضر صلح موثق، سعياً إلى القضاء على المشكلات التي يواجهها التجار والمستثمرون والتي أفرزها الواقع العملي بسبب اشتراط المشروع تقديم محضر الصلح الموثق وتأثير ذلك على حركة الاستثمار في المملكة.وقررت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة رئيس اللجنة، وبحضور ممثلي وزارة الداخلية، وزارة العدل، إعداد تقريرها تمهيداً لرفعه لهيئة مكتب المجلس.ويتألف المشروع بقانون المذكور -فضلاً عن الديباجة- من مادتين: تضمنت المادة الأولى تعديلاً على المادة (393) من قانون العقوبات، وذلك بحذف عبارة (تقديم محضر صلح موثق يتضمن الوفاء بقيمة الشيك) الواردة بالفقرة الخامسة والأخيرة من هذه المادة. والمادة الثانية مادة تنفيذية تتوجه بالخطاب إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل في ما يخصه- لتنفيذ أحكام الشروع في حالة صيرورته قانوناً من قوانين المملكة