كتب - محرر الشؤون السياسية: قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين إن «الأهمية المتعاظمة للانتخابات لها جانبها السلبي، من خلال تزايد فنون الغش والفساد الانتخابي، فالانتخابات التي تخلو من النزاهة والشفافية من شأنها تقويض أهداف الديمقراطية، ولا يمكن اعتبارها عادلة».وأضـاف البوعينيـــن، في نـــدوة نظمها معهد التنمية السياسية أول أمس بعنوان «المخالفات والجرائم الانتخابية»، «لما كان الفوز بالانتخابات مطمعاً للكثيرين، من خلال اللجوء لوسائل أو ممارسات غير قانونية أو أخلاقية، إذ يمكن التلاعب بالنتائج لتحديد هوية الفائز أو الخاسر، مع وجود محاولات للتأثير على سير العملية الانتخابية، الأمر الذي يرمي بضلاله على شرعية الانتخابات برمتها، لذلك وضع المشرع الضوابط والنصوص القانونية الكفيلة لحماية إرادة الناخب من إي تلاعب سابق على العملية الانتخابية أو أثنائها أو بعد الانتهاء منها، وحتى إعلان النتائج النهائية».وعرض العقوبات التي أوردها المشرع في قانون مباشرة الحقوق السياسية، إذ نصت المادة (30) على الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين، أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون.وبين البوعينين «من حق الناخب أو المرشح مراجعة جميع الأسماء الموجودة على جداول الناخبين، والاعتراض على أي اسم يرد فيها عند رئيس اللجنة الإشرافية، سواء كان لعدم لوفاة الناخب أو غير عنوانه، أو في حالة عدم تواجد اسم يحق له الانتخابات، ويعاقب بالعقوبة المذكورة، إذا كانت البيانات المقدمة كاذبة».وأضاف «كما يعاقب بذات العقوبة من أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين، وهذه من الأمور قليلة الحدوث بحكم وجود فريق كامل في اللجنة لمتابعة العملية».وقال البوعينين «يعتقد بعض الناخبين، أنه بإمكانه التصويت في أكثر من مركز انتخابي، إلا أن الربط بين جميع المراكز الانتخابية يمنع ذلك، لكن لو حدث، فتنطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة (30)».وأشار البوعينين، إلى «تزايد نشر الأخبار كاذبة حول المرشحين، إذ تخرج أقوال غير صحيحة في فترة الانتخابات، لمحاولة تشويه سمعة مرشح، لذلك يعاقب القانون بذات العقوبة، كل من نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب».من جهته، قال محافظ محافظة مأدبا بالمملكة الأردنية سعد الشهاب، إن «الجرائم الانتخابية تتنوع وتتعدد أنواعها، وهي في تطور دائم وتكون مخرجاتها كارثية على نتائج الانتخابات، وتسبب احتقاناً شديداً لدى الناخبين، لأنها تفرز نتيجة مخالفة لإراداتهم الحقيقية، وتمس أهم ركن من أركان صنع القرار في الدولة من حيث التشريع والمراقبة، وثبوت وقوع أي منها قد يبطل نزاهة العملية الانتخابية».وأضاف الشهاب، أن «الغاية من النصوص الجزائية، المعاقبة على الجرائم التي تمس سلامة الانتخاب والمحافظة على المبادئ الحاسمة لها، والمتمثلة في الحرية والسرية والنزاهة».
الشهاب: الجرائم الانتخابية تفرز نتيجة تخالف إرادة الناخب البوعينين: الانتخابات الخالية من الشفافية تقوض الديمقراطية
29 مايو 2014