كتب - إيهاب أحمد: أوصت لجنة الخدمات برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة من حيث المبدأ.وبررت اللجنة توصيتها بأنها وافقت على مشروع قانون الصحة العامة الذي ينص على إلغاء المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، وتضمين أحكامه ضمن مواد مشروع قانون الصحة العامة.وبينت اللجنة أن الغاية من مشروع مراقبة المواد الغذائية هي تأمين الرعاية الصحية للمواطنين من خلال مد سريان أحكامه إلى كافة المواد الغذائية ولو كانت غير مستوردة، إضافة إلى سد الثغرة القانونية المتمثلة بعدم وجود نص عقابي على من يخالف أحكامه، وتبين للجنة أن هاتين الغايتين متحققتان. ويتكون المشروع بقانون بخلاف الديباجة من (4) مواد، تتعلق المادة الأولى منها باستبدال المواد: (1) فقرة (ب)، (3) الفقرة الأولى، 7، 8، 9، 10 من المرسوم بقانون المذكور، في ما جاءت المادة الثانية بإضافة مادة جديدة برقم (12) مكرراً، تنص على العقوبات المقترحة لمخالفة مواد المرسوم، في ما تنص المادة الثالثة على حذف لفظ «المستوردة» من مسمى القانون، أما المادة الرابعة فهي مادة إجرائية تتصل بتنفيذ أحكام هذا القانون. من جانبها انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى وجود شبهة عدم الدستورية في المادة (12 مكرراً) من المشروع بقانون المقترح إضافتها إلى المرسوم بقانون محل التعديل والتي تنص على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه»، وجملة «كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه» لتعارضها مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات التي تتطلب أن يكون لكل جريمة ركن مادي.