أنهت لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أمس، تعديل المادة 363 من قانون العقوبات بشأن الصلح في قضايا الشيكات الخالية من الأرصدة، فيما بحثت إضافة مادة جديدة للقانون بتجريم استخدام القنابل الوهمية، وتعديل بعض أحكام القانون بشأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير.وبحثت اللجنة في اجتماعها برئاسة الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة وبحضور ممثلي وزارتي الداخلية والعدل، مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وقررت إعداد تقريرها تمهيداً لرفعه لهيئة مكتب المجلس.ويتألف المشروع بقانون من مادتين فضلاً عن الديباجة، وتضمنت المادة الأولى تعديلاً على المادة (393) من قانون العقوبات، بحذف عبارة «تقديم محضر صلح موثق يتضمن الوفاء بقيمة الشيك» الواردة بالفقرة الخامسة والأخيرة من المادة، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية وتتوجه بالخطاب إلى رئيس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ لتنفيذ أحكام الشروع في حالة صيرورته قانوناً من قوانين المملكة.ويهدف المشروع بقانون إلى تسهيل إجراءات إثبات الصلح في قضايا الشيكات الصادرة دون رصيد، عن طريق الاكتفاء بالتصالح أمام النيابة العامة أو في المحكمة بين المتهم والمجني عليه، دون اشتراط تقديم محضر صلح موثق، سعياً إلى القضاء على مشكلات يواجهها التجار والمستثمرون أفرزها الواقع العملي، بسبب اشتراط المشروع تقديم محضر الصلح الموثق وتأثير ذلك على حركة الاستثمار بالمملكة.وناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (333 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 «المعد في ضوء الاقتراح بقانون ـ بصيغته المعدلة ـ المقدم من مجلس النواب»، والهادف إلى «تجريم استخدام القنابل الوهمية»، إذ قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع في اجتماعها المقبل.وتدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير، وقررت مواصلة بحث المشروع بقانون في اجتماعها المقبل.
«خارجية الشورى» تنهي «الصلح بالشيكات دون الرصيد»
02 يونيو 2014