كتبت - مروة العسيري:رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى؛ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، رغم تعديل النواب بعض مواده، مؤكدة أن الهدف المنشود منه متحقق على أرض الواقع.وبينت اللجنة أنه بوجود تنظيم قانوني قائم ومعمول به بموجب القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، فان الغرض من المادتين الأولى والثانية من المشروع القانون المشار إليه متحقق بالفعل، حيث نصت المادة الأولى منه إلى «قرار يصدر من وزير الصحة بشأن تحديد الأمراض التي يشملها الفحص الطبي». وأكدت المادة الثالثة منه أنه يصدر بقرار من وزير الصحة بشأن القواعد والضوابط والإجراءات الخاصة بالفحص الطبي، ومن ثم فإنه يوجد تنظيم قانوني قائم ومعمول به بالفعل، ولا حاجة لإعادة ذكر هذه الأمراض وتعدادها في متن القانون، لاسيما وأن هذه الأمراض عرضة للتغيير، وقد تطرأ أمراض غير واردة بالقانون فيتم معالجتها بقرار من وزير الصحة بحسبانه الأقدر في تقرير ذلك، وإن هذه الآلية هي الأسهل في المعالجة دون الحاجة إلى تعديل القانون، إذ القاعدة أن القوانين تصان عن التعديل قدر الإمكان.وعددت اللجنة القرارات الصادرة من وزير صحة والتي تقوم بأداء نفس الغرض المنشود من المشروع بقانون وهي قرار وزير الصحة رقم (2) لسنة 2004 بشأن تحديد الأمراض التي تخضع للفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وقرار وزير الصحة رقم (3) لسنة 2004 بشأن القواعد والضوابط والإجراءات الخاصة بالفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين. وشرحت اللجنة في تقريرها «إنه بفضل الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة، وجمعيات رعاية السكلر وغيرها، فقد تبين -من خلال الإحصائيات الرسمية من قبل وزارة الصحة- أنه في العام 2006 كان معدل المصابين الجدد من المواليد هو 3.9%، أما في 2010 فوصل إلى0.4% مما يعزز الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة وجمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر وغيرها، كما إن الآثار التي تترتب على إقرار مشروع القانون تقتصر على إيصال العلم للمصابين بالأمراض الواردة في قرار وزير الصحة، وأثرها على حياتهما الزوجية، وانتقالها إلى الذرية. وأن هذا الأمر متحقق من خلال الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة، حيث يتم تعريف المصابين بها أو بإحداها، وتأثيرها على الحياة الزوجية وعلى الأسرة مستقبلاً». وبينت اللجنة أن قاضي المحكمة ليس مختصاً ببيان آثار هذه الأمراض لأن ذلك من اختصاص الجهات الصحية وليس القضاء. إضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون لا يمنح القاضي أية سلطة في رفض إبرام عقد الزواج، الأمر الذي يعني أن مشروع القانون لا يضيف جديداً للقانون النافذ.وتبين للجنة من خلال دراسة مقارنة أعدها الباحث وجود تفاوت بين الدول بشأن مدى إلزامية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، وأنه تذهب بعض الدول العربية والأجنبية إلى إلزامية القيام بالفحص الطبي، وضرورة التأكد من الشهادة الطبية قبل توثيق عقد الزواج، كما هو معمول به في مملكة البحرين -حسب القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين- وبالخصوص في المادتين (3) و(5). كما بين أنه لا توجد أي دولة تمتنع عن توثيق عقد الزواج في حال أثبتت الشهادة الطبية حملهما للأمراض الوراثية أو غيرها. ولمحت اللجنة إلى معوقات القانون وهي إن نتائج الفحص الطبي تعتبر من المسائل الشخصية التي لا يمكن أن يطلع عليها غير الجهات الصحية وذوي الشأن، الأمر الذي يتعذّر معه الإفصاح عن هذه النتائج أمام القضاء إلا بموافقة الزوجين.يشار إلى أن مشروع القانون يخضع طرفي عقد الزواج لفحوصات طبية للتأكد من سلامتهما من الأمراض (المنصوص عليها) وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، إذ نصت المادة الثانية على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الخامسة من القانون رقم (11) لسنة 2004 المشار إليه تشترط لتوثيق عقد الزواج، في حالة ما إذا تبين من نتيجة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج أن أحد الطرفين أو كليهما مصاب بمرض معدٍ لا علاج له وغلب على الظن تعدي ضرر المرض إلى الطرف الآخر أو إلى الذرية، أو أحد الطرفين أو كليهما مصاب بأي مرض يصعب معه ابتداء الحياة الزوجية أو استمرارها – مراجعة المحكمة المختصة وأن يوقع الطرفان على ما يثبت علمهما بما يحملان من مرض وبالنتائج المحتملة على كل منهما أو على ذريتهما، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.
«خدمات الشورى» ترفض «فحص المقبلين على الزواج»
06 يونيو 2014