كتبت – مروة العسيري:أقرت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، مشروع قانون يقضي بتعديل المادة «33» من قانون التأمين ضد التعطل، بحيث يعفى مخالف «التأمين ضد التعطل» من الغرامة، إذا بادر بإبلاغ المكتب بالمخالفة، وأعاد المبالغ المستلمة من قبله بدون وجه حق. وتوافقت خدمات الشورى مع النواب على استبدال نص البند «1» من المادة «33» بالآتي «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل مستفيد خالف حكم الفقرة «ب» من المادة «2» من هذا القانون، ويعفى المخالف من العقوبة إذا بادر إلى إبلاغ المكتب بهذه المخالفة قبل أن يعلم المكتب بوقوعها، بشرط إعادة المبالغ المستلمة من قبله بدون وجه حق، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تسلمه من مبالغ من دون وجه حق».
إعفاء مخالف «التعطل» من الغرامة حال مبادرته بالإبلاغ
06 يونيو 2014