كتبت ـ مروة العسيري:توافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مع قرار «النواب»، بشأن فـرض عقوبة جنائية على مخالفة شروط تراخيص البناء، ومنح البلدية المختصة سلطة وقف أي بناء مخالف لأحكام القانون، وإزالته إذا شيد البناء دون ترخيص أو خلافاً لأحكامه.ومررت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013.ويتألف المشروع من مادتين، تناولت الأولى منه استبدال نصوص المواد 2 و23 و24 من قانون تنظيم المباني بنصوص جديدة، بينما جاءت المادة الثانية تنفيشذية.وبينت اللجنة أن الموافقة على المشروع جاءت من منطلق مبادئه الهادفة إلى مواكبة التطورات العملية في قطاع العمران والإسكان بالمملكة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. وقالت إن التعديل يمنح البلدية المختصة سلطة وقف كل بناء أو عمل مخالف لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، إضافة إلى سلطة إصدار قرار بالإزالة إذا كان البناء أو العمل المخالف شيّد دون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص الممنوح، متى كان يؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان، مع فرض عقوبة جنائية في حالة تشييد بناء مما نص عليه القانون، دون الحصول على ترخيص البلدية، أو بالمخالفة لشروط الترخيص.
عقوبة جنائية لمخالفة شروط تراخيص البناء
06 يونيو 2014