يجوز منح مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات تقديراً له ورفع معنوياته وزيادة اهتمامه بواجباته لتحسين نوعية الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين وتقديمها بالسرعة المطلوبة ودون تأخير.ولا يجوز النظر في منح الموظف أية مكافأة تشجيعية إذا كان قد سبق مجازاته تأديبياً إلا بعد محو الجزاء، ويوقف صرف أية مكافأة تشجيعية للموظف المحال للتحقيق حتى تنتهي إجراءات مساءلته، وفي حالة مجازاته تأديبياً يحرم الموظف من المكافأة.وتُمنح للموظفين المكافآت التشجيعية المرتبطة بالأداء وهي مكافأة العمل الخاص، ومكافأة الإنجازات الاستثنائية، ومكافأة الانضباط الوظيفي، ومكافأة موظف السنة، ولا يمنح الموظف خلال سنة واحدة أكثر من مكافأتين مرتبطتين بالأداء، أو مكافأة واحدة مرتبطة بالأداء مع علاوة تشجيعية.مكافأة العمل الخاصتُمنح لموظف أو لمجموعة من الموظفين بذلوا جهوداً غير عادية في سبيل إنجاز عمل خاص أو تحقيق إنجاز تخصصي معين، أو قدموا خدمة خاصة أسهمت في تحقيق فعالية وكفاءة الوظيفة أو تحسين الخدمات في الجهة الحكومية.وتكون مكافأة العمل الخاص مبلغاً مقطوعاً يتراوح بين (100) دينار و (500) دينار تمنح بنسبة لا تتجاوز 10 % من مجموع القوى العاملة في الأول من يناير وفق أحد المعايير التالية، التعامل الجيد مع جمهور المنتفعين و تقديم الخدمة بدون تأخير، التطوع للقيام بأعمال الآخرين عند الحاجة، تقبل مسؤوليات إضافية، إنجاز عدد من المشاريع المرتبطة بخطة عمل الإدارة الحكومية التي يعمل فيها الموظف تؤدي إلى تحسين الأداء الإداري وذلك في وقت قياسي، وتقديم دراسات تحقق وفورات كبيرة في المال أو استثمار أفضل للقوى العاملة، وتمنح المكافأة للمرة الثانية بعد انقضاء سنة واحدة على منح المكافأة للمرة الأولى.مكافأة الإنجازات الاستثنائيةيجوز منح الموظف مكافأة الإنجازات الاستثنائية لأكثر من (500) دينار وحتى (1500) دينار نظير إنجاز مشروع أو فعالية أو حدث على المستوى الوطني وفق إحدى المعايير التالية، تحقيق نجاح باهر في قيادة فريق عمل تم تكليفه بإنجاز مشروع أو دراسة ذات أهمية خاصة، المشاركة الفعالة في عضوية اللجان الحكومية، المساهمة الفعالة في الأنشطة المرتبطة بفعاليات واحتفالات المملكة، المشاركة الفعالة في أعمال تطوعية خدمة للمملكة، أداء عمل يتسم بالبطولة مثل إنقاذ حياة إنسان أو حماية الممتلكات العامة، المشاركة في الأعمال الطارئة في الأزمات والكوارث.ويكون منح هذه المكافأة وفق الشروط التالية، توفر الاعتماد المالي لمنح هذه المكافأة من ميزانية المشروع أو الفعالية أو الحدث، أو من ميزانية الباب الأول من الميزانية العامة، عدم حصول الموظفين على تعويضات مقابل هذه الأعمال، الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية، تصرف المكافأة عند الانتهاء من المشروع أو الفعالية أو الحدث، وتمنح المكافأة للمرة الثانية بعد انقضاء سنة كاملة على منح المكافأة للمرة الأولى.