وضع المجلس الأعلى للمرأة منذ نشأته بأمر ملكي سنة 2011 وحتى اليوم، اللبنات الأولى على طريق تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، ومساواتها بالرجل بكافة مناحي الحياة، وإشراكها بمواقع صنع القرار. وأسهم المجلس على مدى أكثر من عقد، في إصدار العديد من القرارات تخص المرأة، ابرزها إنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات والشركات العامة، وإصدار قانون أحكام الأسرة بشقه الأول، ومنح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي. استراتيجية النهوض بالمرأةأنشئ المجلس الأعلى للمرأة يوم 22 أغسطس 2001 بموجب الأمر السامي من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى رقم (44) ويتبع جلالته مباشرة، ويعتبر المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة. ويختص المجلس في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ويلزم كافة الجهات الرسمية أخذ رأيه قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار يخص المرأة. وترأس المجلس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، ويتكون من 16 عضوة يمثلن أطياف المجتمع البحريني، من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شؤون المرأة.ويعد المجلس مؤسسة رسمية عملت منذ البداية في الفترة (2001 ـ 2004)، على وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة البحرينية بالشراكة والتعاون الفاعل وتضافر جهود جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة. واعتمد جلالة الملك المفدى، الاستراتيجية في سابقة تاريخية باعتبارها أول استراتيجية نوعية معنية بشؤون المرأة، تعتمد من رأس الدولة في الوطن العربي. وفي وقفة صادقة وموضوعية وبآليات علمية دقيقة، قيّم المجلس نتائج الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة، من خلال دراسة وتحليل ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، وإبراز التحديات والمعوقات ليبدأ انطلاقته الثانية برؤية أكثر تطوراً وخطة طموحة تتضمن آليات أكثر مواءمة لتطورات المجتمع البحريني بشكل عام، وتطور أوضاع المرأة بشكل خاص، ووفق منهجيات مدروسة قائمة على الشراكة في بناء التحالفات، بصورة تضمن إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية، وتعتمد على قياس الأثر الفعلي لتحقيق شراكة متكافئة من أجل بناء مجتمع تنافسي مستدام. وأطلق المجلس الأعلى للمرأة الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013 ـ 2022)، بمباركة سامية من جلالة الملك متضمنة 5 آثار، بما يضمن للمرأة الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وبما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة، من خلال التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي، ليكون المجلس الأعلى للمرأة بيت الخبرة الوطني المتخصص في شؤون المرأة.أبرز توصيات المجلسومن أبرز التوصيات الصادرة عن المجلس منذ تأسيسه وحتى عام 2010، منح العلاوة الاجتماعية للموظفات عام 2003، وفتح مكاتب لتلقي شكاوى المرأة بالمحافظات الخمس عام 2004، ومنح المرأة المطلقة الحاضنة والمرأة المعيلة لأسرتها الحق في التقدم للحصول على الخدمات الإسكانية الممنوحة من الدولة عام 2004. واعتمد المجلس المراكز الاجتماعية مقراً للقاء الوالدين بأبنائهم في حالة الانفصال عام 2005، وفعّل قانون الهجرة والإقامة بما يكفل للمرأة حق كفالة زوجها الأجنبي وأبنائها منه عام 2005. وأصدر الاقتراح بقانون لتعديل قانون الجنسية عام 2005، وأنشأ صندوق النفقة وإعادة النظر في تقدير نفقة الأبناء عام 2005، وعدل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية «بإضفاء صفة الاستعجال» على القضايا الشرعية عام 2005. وأوصى بأحقية المرأة البحرينية في كفالة زوجها الأجنبي وأبنائها القصر منه لعدم وجود عقبة تشريعية تحول دون تنظيم هذا الحق عام 2005، وإعادة تنظيم وثيقة عقد الزواج عام 2007. وخصصت عام 2008 محاكم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية، وتفعيل دور مكاتب التوفيق الأسري لحل المنازعات الأسرية دون اللجوء إلى التقاضي أمام المحاكم، وزيادة عدد المحاكم الشرعية وتطوير الجهاز الإداري للمحاكم. واقترح تعديل المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات الخاص بوضع الضوابط اللازمة والمعايير المحددة لمنع استغلال هذا الحق من قبل مرتكب الجريمة، وترك الخيار للمجني عليها في تقرير مصيرها بالزواج من عدمه عام 2008، ومعاملة أبناء المرأة البحرينية معاملة البحريني فيما يتعلق برسوم الإقامة والتعليم والعلاج عام 2009. وعدل بعض نصوص قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية عام 2010، واقترح تعديل المادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي بإضافة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي إلى الفئات المستفيدة عام 2010، ومساهمة الدولة في تقديم الدعم المالي للجمعيات السياسية عام 2010.وصدرت عن المجلس عدة توصيات خلال الفترة من 2010 ـ 2013، إذ أوصى بتضمين الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2014) في برنامج عمل الحكومة، وتوجيه السلطة التنفيذية لوضع احتياجات المرأة ضمن أولويات التخطيط الاستراتيجي على المستوى الوطني، بما في ذلك الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وإنشاء وحدات مركزية لمتابعة عمل لجان تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني، وتفعيل قرار مجلس الخدمة المدنية بإنشاء لجان دائمة لتكافؤ الفرص. وأوصى المجلس بإصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة، وإصدار قانون حماية الأسرة من العنف، وتعديل قانون محكمة التمييز بفتح باب الطعن بطريق التمييز في الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم القضاء الشرعي أسوة بتلك الصادرة من محاكم القضاء العادي، وتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية في موضوعي الإحالة إلى قانون المرافعات المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في قانون الإجراءات، وإضافة نص يقضي بإلزام المحكمة الشرعية بإحالة دعاوى الطلاق إلى مكتب التوفيق الأسري التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتسوية النزاع بين الزوجين قبل الحكم في الدعوى. وعا إلى إنشاء محاكم خاصة للأسرة مستقلة عن مبنى المحاكم تحفظ خصوصية المرأة، وتحديد حصص عادلة للمستحقات من الخدمات الإسكانية، ودعم مشروع «مساكن» الذي يوفر حق «الانتفاع دون التملك» للفئة الخامسة.وفيما يتعلق بإيفاء التزامات المملكة الدولية، أوصى المجلس بالإسراع في إعادة صياغة تحفظات البحرين على بعض مواد اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ولا يمس سيادة الدولة، والإسراع في تعديل قانون الجنسية بما يمنح الحق لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي من الحصول على الجنسية البحرينية وفق شروط وضوابط موضوعية.وعلى صعيد تمكين المرأة حث المجلس على ضرورة دعم تواجد المرأة البحرينية في مختلف مواقع صنع القرار والمناصب القيادية والتنفيذية على مستوى السلطة التشريعية والتنفيذية، والتمثيل الخارجي «الدولي والدبلوماسي»، و إلزامية تواجد المرأة في مجالس إدارة الشركات الحكومية، إلى جانب دعم تمثيل المجلس الأعلى للمرأة في عضوية مجالس إدارة الشركات الحكومية وفي جميع المجالس واللجان الوطنية النوعية.على مستوى التشريعتعديل قانون الجوازات بإلغاء مادة كانت تستلزم الحصول على موافقة الزوج لاستخراج جواز سفر الزوجة، أي بما يسمح للمرأة المتزوجة بطلب جواز سفر دون الحاجة إلى إذن زوجها 2005. تعديل القانون رقم (13) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، بما يكفل تسهيل وتيسير إجراءات إثبات مساهمة المرأة المالية في الإنفاق الأسري أثناء فترة الزواج، وتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بإضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأحوال الأسرية 2005.تعديل القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي بما يضمن مساواة أبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي مع البحرينيين في المساعدات الاجتماعية، وإصدار قانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وإلزامية الفحص قبل الزواج، ما أسهم في خفض نسبة الإصابة بأمراض الدم الوراثية إلى 7%. إصدار القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم الذي حدد الإطار العام لأهداف وإلزامية ومجانية التعليم في البحرين، والقانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، والقانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة وتعديله بموجب قانون رقم (33) لسنة 2009 بما يضمن انتفاع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي من خدمات صندوق النفقة شريطة إقامتهم في البحرين. إصدار القانون رقم (1) لسنة (2008) بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص، والقانون رقم (19) لسنة 2009، بإصدار قانون أحكام الأسرة «القسم الأول» الناظم للعلاقات الأسرية في أمور الزواج وآثاره الشرعية والطلاق والحضانة. إصدار القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة، والقانون رقم (19) لسنة 2010 بتعديل المادة (80) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتنص على أن أبناء الابن وبناته وأبناء البنت وبناتها إذا كان أبوهم متوفياً أو أمهم، أو توفي أي منهما بعد استحقاق المعاش، ينتقل إليهم نصيب أبيهم أو أمهم شرط أن يكون أبناء البنت المتوفاة وبناتها معتمدين في المعيشة على المؤمن عليه.إصدار القانون رقم (36) لعام 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي بشأن سريان كافة الأحكام الواردة في القانون على النساء العاملات والعاملين من الذكور دون تمييز بينهم متى ما تماثلت أوضاع عملهم. القرارات والتعاميم الوزاريةصدر القرار رقم (12) لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية، ويمنح بموجبه الحق للمرأة المطلقة والأرملة بالتقدم بطلب للحصول على الخدمات الإسكانية، والقرار رقم (16) لسنة 2013 بشأن تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً.القرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي بإضافة فئة الأرامل والمطلقات والمهجورات والمرأة غير المتزوجة إلى الفئات المستفيدة، والقرار رقم (56) لسنة 2008 وينص على احتساب توظيف كل بحرينية عن إثنتين للتشجيع على توظيف المرأة البحرينية في سوق العمل، والقرار رقم (535) لسنة 2006 بشأن تنظيم وإلزامية التعليم. صدور تعميم عن وزارة المالية بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2011 - 2012) تضمن بنداً خاصاً حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة، والقرار بشأن معاملة المرأة الدبلوماسية معاملة الرجل الدبلوماسي فيما يتعلق بالبدلات والعلاوات.قرار وزير الأشغال والإسكان رقم (12) لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية، وتعديل وثيقة عقد الزواج بما يضمن للطرفين إدراج الشروط الخاصة بتنظيم مسائل الزواج بينهما في عقد الزواج وبصفة خاصة الشروط التي يجوز للمرأة تحديدها كالسكن والدراسة وعمل الزوجة والمشاركة المادية في الحياة الزوجية.وصدرت عام 2007 لائحة تنظيم عمل المأذونين بما يضمن إبرام عقد الزواج وفقاً لأوضاع وشروط نص عليها القانون وحددت سن الزواج بـ(15) سنة للإناث و(18) للذكور . وأصدر مجلس الوزراء قراره رقم (77) لسنة 2013 باعتماد لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فيما يخص بتعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنحها بالفئة الثانية للموظفات المتزوجات أسوة بالموظفين المتزوجين، بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في العلاوة عند الزواج.قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2014 بإعادة صياغة ورفع تحفظات البحرين بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية على بعض بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»، المشار إليها في المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002، وقرار المجلس باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية.ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 19 يناير 2014 على الاقتراح برغبة من النواب بإنشاء مركز رياضي للمرأة، وقرر بتاريخ 11 يناير 2014 الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام1963، بما يسمح بمنح الجنسية البحرينية لأبناء المواطنة المتزوجة من أجنبي ضمن شروط ومعايير محددة، وإحالة المشروع إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية.ومنح وثيقة سفر مؤقته لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي سنة 2006، وتسهيل إجراءات سفر الأبناء لأم بحرينية سنة 2006، وتدشين المرحلة الأولى من مشروع «مساكن»، ويمنح حق «الانتفاع دون التملك» للخدمة الإسكانية للمرأة التي لا تنطبق عليها شروط الانتفاع من الخدمات الإسكانية.معاملة أبناء المرأة البحرينية معاملة البحرينيين فيما يتعلق بالإقامة، التعليم، العلاج وإصدار البطاقة السكانية ورخص السياقة وتجديدها سنة 2006.