توافقت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية، خلال اجتماعها أمس، مع مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010، ووافقت على المشروع وقررت رفعه إلى هيئة المكتب لتضمينه في استدراك جلسة اليوم.وبشأن الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون، فإن حاجة قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية للتعديلات حتى يواكب النهضة العمرانية المتسارعة في البحرين والسبق العالمي في النطاق الهندسي. ويتألف المشروع بقانون من ديباجة وثلاث وأربعين مادة مقسمة على أحد عشر فصلاً، تتناول المواد من «1 إلى 4» التعاريف والأحكام العامة، فيما تشمل المادتان «5، 6» إنشاء مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية وتشكيله ومدة العضوية فيه، وتتضمن المواد «7 إلى 11» الشروط الواجب مراعاتها فيمن يرخص له بمزاولة المهن الهندسية والترخيص لغير البحريني بمزاولة إحدى المهن الهندسية، وتبين المواد من «12 إلى 16» كيفية الحصول على الترخيص، فيما تتناول المادة «17» حالات انتهاء الترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية، وتشمل المواد «18 إلى 25» الحقوق والواجبات، وتنظم المواد «26 إلى 34» الجزاءات التأديبية المترتبة على مخالفة أحكام القانون. أما المادة (35) فتبين كيفية التظلم من القرارات الصادرة استناداً لأحكام هذا القانون، وتتناول المادة (36) التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتبين المادة «37» العقوبات على مخالفة الأحكام التي نص عليها القانون، وتتضمن المواد «38 إلى 43» الأحكام الختامية، وقد أضاف مجلس النواب الموقر مادة جديدة للمشروع بقانون برقم (36) تتعلق بقيام مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بالنظر في إعادة قيد من صدر قرار بإلغاء ترخيص مزاولته للمهنة نهائياً وذلك بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار المذكور وكانت هذه المدة كافية لإصلاح شأنه وإزالة آثار ما وقع منه، وذلك كله بناءً على طلب من صدر ضده قرار الإلغاء.واختلف مجلس الشورى مع مجلس النواب في «29 مادة» من مواد المشروع، وبعد مناقشة قرارات مجلس الشورى بشأن المواد المختلف عليها وبعد التداول مع المستشارين، قررت اللجنة الموافقة على جميع ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن تلك المواد.
«مرافق النواب» تتوافق مع «الشورى» بتعديلات المهن الهندسية
«مرافق النواب» تتوافق مع «الشورى» بتعديلات المهن الهندسية
10 يونيو 2014