رفض مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادتين 20 و61 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بإضافة العلاوة الاجتماعية إلى المعاش التقاعدي والمعاش الإصابي، في حين وافق على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية.ويقضي المشروع «المصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب»، بإضافة حكم جديد إلى المادتين 20 و61 من القانون، بغية تحسين أوضاع المتقاعدين أصحاب الرواتب المتدنية، من خلال الإبقاء على العلاوة الاجتماعية للمستحق المحال إلى التقاعد، وصرفها للمتقاعدين دون انتقاص ودون تسويتها كما هو معمول به بالنسبة للمعاش.من جهة أخرى، وافق مجلس النواب على قرار مجلس الشورى، بشأن مشروع قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية، حيث كان النواب اختلفوا مع الشورى في 29 مادة، إلا أنهم توافقوا على إصدار القانون، وتمت إحالته إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك للتصديق.وجاء التوافق على أهم العقوبات المختلف عليها، وهي المادة 38 التي تعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول دون ترخيص إحدى المهن الهندسية بنفسه أو بالاشتراك مع آخرين أو من خلالهم، وللمحكمة في هذه الحالة غلق المنشأة التي تم من خلالها مزاولة أي من المهن الهندسية، أو انتحل صفة مرخص له، أو استخدم فرداً غير مرخص له لمزاولة إحدى المهن الهندسية.