أصدر صاحــب الجلالــة الملك حمـد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، القانون رقم 15 لسنة 2014 بتعديل المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 بشأن الأحداث، بتحديده السن الأدنى للحدث بـ7 سنوات. واستبدل القانون نص المادة 1 من المرسوم بالنص الآتي «يقصد بالحـدث في حكم هذا القانون من أتم السابعة من عمره ولم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف».وأضاف القانون الجديد عبارة «من أتم السابعة من عمره» في تعريفه للحدث، بينما لم يحدد المرسوم رقم 17 سناً أدنى للحدث واكتفى بالسن الأعلى 15 سنة.