قضت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة بالحبس مدة ستة أشهر مع النفاذ على آسيوي دهس بسيارته طفلة «ذهاباً وإياباً» عن طريق الخطأ ما أدى إلى وفاتها، فيما قال المحامي العام فهد بونوفل بنيابة المرور إن المحكمة أمرت بوقف سريان رخصة القيادة لمدة سنة على أن تحتسب من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في قضية «التسبب خطأ في الموت».وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب بونوفل، إلى «تسبب إهمال ورعونة السائق الآسيوي بدهسه طفلة في العاشرة من عمرها في شهر مايو الماضي، أثناء ما كانت المجني عليها متوجهة إلى مدرستها، بعد نزولها من السيارة التي تقوم بتوصيلها، حيث كان المتهم متوقفاً بسيارته خلف تلك السيارة».وأضاف أن «السائق لم يتخذ الاحتياطات اللازمة فتحرك بالسيارة قبل التيقن من عبور المجني عليها للطريق، فصدمها وأسقطها تحت السيارة، وحينما صرخ الموجودون عليه فما كان منه سوى العودة بالسيارة إلى الخلف ما أدى إلى دهس رأس المجني عليها تحت عجلات سيارته، محدثاً بها الإصابات التي أودت بحياتها».وكانت النيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعة واستمعت للشهود واستجوبت المتهم الذي أقر بخطئه، فأمرت بحبسه احتياطياً وإحالته إلى المحكمة الجنائية بتهمة التسبب خطأ في موت المجني عليها وعدم اتخاذه الحيطة والحذر أثناء قيادته السيارة، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، فأصدرت المحكمة الصغرى الجنائية حكمها المتقدم.وإشار بونوفل، إلى أن «النيابة العامة ومن منطلق اختصاصها بمتابعة القضايا حتى صدور الأحكام فيها، واتخاذ إجراءات الطعن فيما ترى الطعن فيه منها، فإنها بصدد الدراسة المستفيضة والمتأنية للحكم المذكور، للوقوف على أسبابه وأسانيده القانونية، ومدى توافق العقوبة المقضي بها وتناسبها مع الجريمة المرتكبة، ومدى تحقيقها للغاية المرجوة منها وهي الردع العام للمتهم وأمثاله، بما يكفل فرض الانضباط في الشارع، وعدم الاستهانة بمخالفة أحكام القانون، وذلك تمهيداً للطعن عليه إذا ما رأت ذلك خلال المواعيد المقررة قانوناً».