كتبت - مروة العسيري:تمسكت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بقرارها السابق بشأن المادة (149) من المادة الأولى من مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الهادف لتقليل مدة الحبس الاحتياطي من أجل التخفيف على المتهم، ومنح المتهم المحبوس احتياطياً حق التظلم أمام الجهة الرئاسية الأعلى في النيابة العامة، وذلك في حالة رفض النيابة العامة طلب الإفراج عنه.ونصت المادة (149) أن على النيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً في كل وقت من تلقاء نفسها على أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده، وللمتهم أن يطلب من النيابة المختصة الإفراج عنه، وإذا رفض طلبه فله أن يتظلم إلى المحامي العام ثم إلى المحامي العام الأول ثم إلى النائب العام، على أن يلتزم كل منهم بالبت في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور فترة الثلاثة أيام دون البت في التظلم بمثابة رفضاً له يترتب عليه رفع التظلم تلقائياً للجهة الأعلى. وكانت هذه المادة محل خلاف عند مناقشة التقرير في جلسات الشورى السابقة، حيث بينت قانونيات مجلس الشورى أن النص يعتبر التعديل فيه شكلياً، وسيثير لبساً عند التطبيق العملي، وأن المادة المذكورة لم تحقق مرئيات حوار التوافق الوطني التي أوصت بتكريس مبدأ المساواة في التظلم بين المتهم والنيابة العامة فلكليهما الحق في التظلم أمام القضاء.وبينت خارجية الشورى من خلال تقريرها اقتناعها بما انتهت إليه لجنة حقوق الإنسان من صعوبة إدخال فكرة استئناف المتهم للأوامر الصادرة بمد حبسه احتياطياً إلى مشروع القانون موضوع الدراسة؛ لأن مشروع القانون تناول بالتعديل مواد معينة تتعلق بموضوع تقليل مدة الحبس الاحتياطي، وتظلُّم المتهم لدى النيابة العامة عند رفضها طلبه بالإفراج عنه، وبالتالي فقد لا يكون من المناسب أن يتطرق المجلس إلى تناول مواد أخرى في قانون الإجراءات الجنائية أو إضافة مواد أخرى تتناول موضوعاً أو موضوعات لم يتناولها مشروع قانون التعديل.وشرحت اللجنة أن «هذا التعديل يمنح الحق للمتهم المحبوس احتياطياً في التظلم من قرار النيابة برفض الإفراج عنه إلى الجهة الأعلى داخل النيابة العامة، وهي ثلاث جهات، تبدأ بالمحامي العام من خلال التظلم أمامه من قبل المتهم، فإذا لم يبت في التظلم خلال مدة ثلاثة أيام يُعد بمثابة رفض له، ويترتب عليه رفع التظلم تلقائياً إلى الجهة الأعلى وهي المحامي العام الأول، وإذا لم يبت الآخر في التظلم أيضاً خلال ثلاثة أيام يعد بمثابة رفض له ويرفع تلقائياً إلى النائب العام، وإذا لم يبت فيه خلال ثلاثة أيام يعــد بمثابـــة رفــض لـــه». وأضافت «أن مشروع القانون يسعى إلى منح فرص أخرى للمتهم المحبوس احتياطياً بالتظلم أمام نفس الجهة الرئاسية الأعلى لتمارس دورها الرقابي على القرارات الصادرة من الجهة الأدنى لديها، حيث إن هذه الجهة العليا وفقاً للنظام الإجرائي تشكل جهة تحقيق ثانية، علماً بأن الحبس الاحتياطي هو من الإجراءات التحفظية التي تحفظ المتهم من ردود أفعال المجني عليه أو ذويه كنوع من الانتقام، ويمنع الإجراء من ناحية أخرى المتهم من ارتكاب جرائم أخرى جديدة، وبالنسبة للمجتمع يُعد الحبس الاحتياطي حماية للأدلة الناجمة عن الجريمة من أن تشوه أو تخفى إذا ترك المتهم حـــراً».
«خارجية الشورى» تتمسك بتقليل مدة الحبس الاحتياطي
14 يونيو 2014