كتبت – مروة العسيري:وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تعديلات النواب بشأن إضافة مادة جديدة برقم (233 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وذلك بأن يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أي وسيلة من وسائل النقل بطريقة، من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة، قاصداً من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام.وبينت اللجنة أن التعديل جاء من اجل سد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى إضعاف دور السلطة القضائية في التصدي لتلك الأفعال الإجرامية بالعقوبات المناسبة لها، ومن ثم كان لزاماً مواكبة التطور التشريعي لتطور الجريمة والتي لا تقف عند حد معين.
«خارجية الشورى»: حبس وتغريم مستخدمي القنابل الوهمية
14 يونيو 2014