وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2014، والذي يهدف إلى المساهمة في تعزيز التنافسية الاقتصادية من خلال توفير بيئة أعمال متطورة تقدم كافة أوجه المعاونة والتسهيلات التي تتطلبها الاستثمارات والشركات التجارية، وتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية لها، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية.وأثناء مناقشة المشروع تساءلت العضو رباب العريض لماذا تم تعديل المادة (109) من النص الحالي النافذ الذي اعطى الوزير المسؤول الحق بإصدار اللوائح التنفيذية لرأس المال بحسب الحد الأدني، وتم الاستغناء عنها في المشروع الجديد بأن يصدر الوزير المختص قراراً، مشيرة إلى أن إصدار اللائحة أفضل لأنها تسري على الجميع، وترك الأمر للقرارات قد يعطي بعض الشركات نوع من التميز.ورد عليها رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادي خالد المسقطي بأن المادة بعد التعديل اعطت جوزاية، وابتعدت عن الزامية الشركات برأسمال معين، وذلك لأن الشركات ومن خلال الممارسة توضح أنها هي الأدرى بحاجتها لرأس المال. وتوافق مع المسقطي رد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو الذي بين أن المادة القديمة فيها نوع من التقييد للشركات، وأن المادة الجديدة تركت الأمر للتوافق بين المؤسسين للشركة والوزير تحت ضوابط معينه وشروط موجودة في القانون، تماشياً مع الحاجة لتعزيز التنافس التجاري بالبحرين من خلال توفير بيئة متعاونة. ونصت المادة (109) على مع مراعاة أحكام المادة (21 مكرراً) من هذا القانون، يحدد رأسمال الشركة من قبل المؤسسين، ويجب أن يكون كافياً لتحقيق أغراضها، ويكون رأسمال الشركة بالعملة البحرينية، ويجوز بموافقة الوزير المعني بشئون التجارة أن يكون بعملة أخرى مقومة بالعملة البحرينية، ويقسم رأسمال الشركة إلى أسهم متساوية، وتحدد اللائحة التنفيذية القيمة الاسمية للسهم.