وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم (124) لسنة 2011، بـ «تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم». وتنص المادة (149) على أنه «للنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً في كل وقت من تلقاء نفسها، على أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده. وللمتهم أن يطلب من النيابة المختصة الإفراج عنه، وإذا رفض طلبه فله أن يتظلم إلى المحامي العام ثم إلى المحامي العام الأول ثم إلى النائب العام، على أن يلتزم كل منهم بالبت في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور فترة الثلاثة أيام دون البت في التظلم بمثابة رفضاً له يترتب عليه رفع التظلم تلقائياً للجهة الأعلى». وأقر مجلس الشورى الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وأحاله للحكومة لصياغته على هيئة مشروع بقانون ويتضمن المقترح تشديد العقوبة على من يعرض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه أو يحمل غيره على ذلك.وصوت أعضاء مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 المرافق للمرسوم الملكي رقم 51 لسنة 2013.وقرر المجلس تأجيل النظر في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، للجلسة القادمة بناءً على طلب مقدمة الاقتراح.