كتب - إبراهيم الزياني:وافق مجلس الشورى أمس على مرسوم بقانون تنظيم جمع المال للأغراض العامة، بعد جدل طويل بين أعضاء المجلس وممثلي الحكومة حول دستورية المادة (11).وتنص المادة محل الخلاف، على أنه «يحظر على المرخص له مخالفة شروط الترخيص وفي حالة المخالفة يجوز للوزارة أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص ووقف عمليات جمع المال وسحب حصيلة الجمع وإنفاقها في وجوه النفع العام التي تراها»، ما اعتبره أعضاء من قبيل المصادرة لتلك الأموال بغير حكم قضائي، متعارضاً مع نص المادة (9/ د) من الدستور، الناصة على «المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون».ورغم تصويت 16 عضو على رفض المرسوم، وموافقة 13 وامتناع اثنين، إلا أن المادة (124) من الدستور تشترط موافقة أغلبية أعضاء المجلس -21 عضواً- لعدم إقرار أي مرسوم.وأصرت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس دلال الزايد على وجود شبهــة دستوريــة في المادة، رغم فتــوى هيئـة التشريع والإفتاء القانوني بسلامتهـا، وذكـرت «حتــى لو اختلفــت التسميات بين مصادرة أو سحب، إلا أنها تنتهي إلى ذات الأثر القانوني، بالاستيلاء على المال، لا يكون اختلاف المفردتين مبرراً لوضع الإطار الدستوري للكلمة».وأضافت «جميع القوانين استوجبت أن تكون المصادرة بموجب حكم قضائي، لإعطاء الضمانة القانونية بألا يؤخذ أي مال من قبل السلطة التنفيذية دون رقابة قضائية».وكانت هيئة التشريع والإفتاء ذكرت في فتواها، أن «سحـب الوزارة لحصيلــة الجمــع وإنفاقها في وجوه النفع العام لا يعتبر مصادرة، لأنها لا تكون إلا لمال خاص، وما جمع ليس مملوكاً للشخص الذي يقوم بجمعه، إنما يعتبر بمجرد جمعه مالاً عاماً، ولا يتصور المصادرة على الأموال العامة»، وتوافقت وزارتا العدل والتنمية الاجتماعية في الرأي.وتوافق النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو مع رأي الزايد «يجب أن نتأنى وألا نوافق على المرسوم بهذه المادة، واضح أن القانون أعطى السلطة التنفيذية حق المصادرة باختلاف تسمياتها، ما يعد مخالفة صريحة للدستور»، ووافقه الرأي العضو الشوري الشيخ د.خالد آل خليفة.واختلف المستشار القانوني لوزارة العدل سعيد عبدالمطلب مع سابقيه «لا خلاف أن المصادرة يجب أن تكون بحكم قضائي، لكن هذا الكلام يكون عندما تكون هناك مصادرة وفقاً للتعريف الوارد في الدستور، وهو أن يكون المال خاصاً مملوكاً لشخص، ويجب أن يدخل في خزانة الدولة، إذا تحقق الشرطان أقول إنها مصادرة ويجب أن تتم بأمر قضائي، لكن في هذا الموقف، المادة (21) من القانون تقول إن المال عام، والأمر الآخر لا يدخل في خزانة الدولة، إنما يصرف على ما جمع من أجله، والوزارة تحل مكان المخالف في عملية صرف المال».وتداخل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «يجب أن ننظر إلى المرسوم بأكمله، المادة (12) كانت واضحة تماماً، بالنص على أن المال عام خاضع لديوان الرقابة المالية والإدارية، فيجب الانتباه إلى أن المال عام وليس خاصاً يستوجب اللجوء إلى القضاء لمصادرته».وأشار العضو الشوري محمد الستري إلى ما نص عليه المرسوم، من صرف المال المصادر في أوجه النفع العام، وهي متعددة وكثيرة، وقد تكون بعيدة عن الغرض الذي جمع من أجله. ولا يحق لأعضاء مجلس الشورى التعديل على نصوص المراسيم بقوانين، بحسب ما تنص عليه المادة (123) من الدستور، ولهم القبول به كما ورد أو رفضه. ومرر المجلس مشروع قانون مكافحة الغش التجاري، الذي أعادته الحكومة إلى السلطة التشريعية، بأمر ملكي، نظراً لوجود شبهة دستورية في المادة العاشرة، التي أقرها مجلسا الشورى والنواب في وقت سابق.ومنحت المادة (10) للنيابة العامة صلاحية مصادرة السلع والمواد موضوع الجريمة، ما يحمل معها شبهة مخالفة نص المادة (9) من الدستور، باعتبار أن عقوبة المصادرة الخاصة للأموال لا تكون إلا بحكم قضائي.وفي نهاية الجلسة، رفض المجلس اقتراحاً بقانون ينص على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يأخذ بنظام يسمى التفاوض على العقوبة.
الشورى» ينهي «تنظيم جمع المال للأغراض العامة»
24 يونيو 2014