صدق صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ثلاثة قوانين لسنة 2014، أصدر بموجب الأول رقم 18 قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، فيما جاء في القانون الثاني رقم 19 بالموافقة على قانون «نظام» المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون الخليجي، في حين استبدل القانون الثالث رقم 20 بنص المادة 75 من القانون رقم 37 لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي أجاز بموجبه بقرار من الوزير تعيين قناصل فخريين للبحرين في الخارج وقبول قناصل فخريين للدول الأجنبية للعمل بالمملكة.ونص القانون رقم 18 على العمل بالقانون المرافق في شأن مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وألغى قانون السجون لعام 1964، على أن يصدر وزير الداخلية اللوائح اللازمة والقرارات على أن يكون إصدار اللوائح في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نشره في الجرائد الرسمية.بينما نصت المادة الأولى من قانون «نظام» المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ32 المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي الإثنين والثلاثاء 24 و25 محرم 1433هـ الموافق 19 و20 ديسمبر 2011 المرافق للقانون.المادة الثانية: في تطبيق أحكام القانون «النظام» المرافق يقصد بعبارة «الجهة المختصة» الإدارة المعنية بالثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية في الوزارة المختصة بشؤون الثروة الحيوانية ويقصد بعبارة «الوزير المختص» الوزير المعني بشؤون الثروة الحيوانية.المادة الثالثة: يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن الخدمات والتراخيص التي تقدم طبقاً لأحكام القانون «النظام» المرافق ولائحته التنفيذية قرار من الوزير المختص بشؤون الثروة الحيوانية بعد موافقة مجلس الوزراء.المادة الرابعة: لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون «النظام» المرافق ولائحته التنفيذية إلى الوزير المختص خلال 30 يوماً من تاريخ إعلانها أو نشرها، ويجب البت في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا رفض التظلم وجب أن يكون الرفض مسبباً ويعتبر مرور 30 يوماً من تاريخ تقديمه دون رد بمثابة رفض ضمني له، ويحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر برفض التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض أو اعتباره مرفوضاً.ولا يقبل الطعن على أي من القرارات المشار إليها مباشرة أمام المحكمة المختصة إلا بعد التظلم منها.المادة الخامسة:أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في المادة 27 من القانون «النظام» المرافق بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.ب - وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بإتلاف المواد ومصادرة الآلات المستخدمة في ارتكاب المخالفة لصالح الإدارة المعنية بالثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية.ج- للمحكمة أن تلغي ترخيص المصنع أو المستودع الذي ارتكبت فيه المخالفة أو إغلاقه لحين تصحيح المخالفة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأعلى في حالة تكرار ارتكاب المخالفة خلال سنة من تاريخ انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم.د- وللإدارة المشار إليها الحق في وقف ترخيص المصنع أو المستودع أو غلقه والتحفظ على المواد والآلات المستخدمة حتى يتم الفصل في المخالفة.المادة السادسة: يصدر الوزير المختص بشؤون الثروة الحيوانية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن يتم إصدار هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.فيما استبدل القانون الثالث رقم 20 بنص المادة 75 من القانون رقم 37 لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي النص الآتي:المادة(75) يجوز بقرار من الوزير تعيين قناصل فخريين للبحرين في الخارج وتحديد اختصاصاتهم ولا يتقاضى هؤلاء القناصل أجوراً أو مكافآت ما لم يقرر الوزير خلاف ذلك، وقبول قناصل فخريين للدول الأجنبية للعمل لدى المملكة بهذه الصفة، ويصدر الوزير قراراً بالقواعد والإجراءات الناظمة لذلك.