قالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إنه وفي ضوء حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية القاضي بتأييد الحكم الصادر بحل ما يسمى بـ«المجلس العلمائي» وتصفية أمواله وغلق مقره، أصدرت محكمة التنفيذ قراراتها بتنفيذ الحكم القضائي المشار إليه، من خلال الجهات المختصة.وأشار حكم الاستئناف الصادر مؤخراً، إلى أن التنظيم المنحل قام بممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي في شكل مؤسسي (جمعية سياسية) بمسمى ديني، وذلك دون أن يكون من الجمعيات المرخص لها بذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، بل إنه انحرف في ممارسة هذا النشاط إلى حد التحريض على العنف وبما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن دعمه لبعض الجمعيات السياسية كجمعية الوفاق -مرخصة قانوناً-، وجمعية العمل الإسلامي (أمل) وهي جمعية سياسية متورطة في التحريض على العنف تم حلها بموجب حكم قضائي.ولفتت محكمة الاستئناف إلى أنه لا يجوز أن يكون عدم اتباع المؤسسين الإجراءات المقررة قانونا لتأسيس «الجمعية» وسيلة للإفلات من تطبيق القانون على نشاطها وإلا كانت الكيانات غير المؤسسة طبقاً للقانون في وضع أفضل من الجمعيات المؤسسة وفقاً للقانون عند مخالفة نشاطها لأحكامه.يذكر أن المحكمة الإدارية الكبرى أصدرت حكماً بحل ما يسمى «المجلس العلمائي»، باعتباره تنظيماً يمارس نشاطاً سياسياً مؤسسياً بمنأى عن أية رقابة قانونية، بل انحرف في ممارسة هذا النشاط إلى حد التحريض على العنف.ويأتي ذلك في ضوء استمرار هذا التنظيم غير المشروع بالإصرار على مواصلة نشاطه خارج القانون، رغم التنبيهات المتكررة التي سبق أن أصدرتها الجهات المعنية للقائمين على هذا التنظيم ومنذ تأسيسه بأنه مخالف للدستور والقوانين، ودعوته المستمرة إلى تصحيح أوضاعه تنظيماً وممارسة تبعاً للقوانين المعمول بها.