قررت المحكمة الدستورية، أن المادة (5) مكرر من قانون البلديات المضافة بمقتضى المادة الثانية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات مطابقة للدستور، عدا عبارة «لا يعفى أمين العاصمة أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الأمانة من منصبه إلا بمرسوم» الواردة بالبند (2) منها، على النحو المبين في الأسباب.ونظرت المحكمة الدستورية في جلستها أمس برئاسة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، في الإحالة الملكية رقم (إ.ح.م/2/2014)، وقررت أن المادة (5) مكرر من قانون البلديات مطابقة للدستور.وكان صدر الأمر الملكي رقم (36) لسنة 2014، بإحالة المادة (5) مكرراً من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الصادر بتاريخ 27 شعبان 1435هـ، الموافق 25 يونيو 2014 إلى المحكمة الدستورية. حضر الجلسة نائب رئيس المحكمة الدستورية د.محمد المشهداني، والقضاة سلمان سيادي ود.ضحى الزياني ونوفل غربال وعلي الدويشان وسعيد الحايكي، وأمين السر عبدالحميد الشاعر.
«الدستورية»: المادة 5 من قانون البلديات مطابقة للدستور
10 يوليو 2014