أكد اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام أن الشرطة لم تصدر أي بطاقات هوية خاصة تخول مواطني المحرق أو غيرهم، صلاحية توقيف مرتكبي أعمال التخريب إلى حين وصول الشرطة، منوها إلى أن شرطة البحرين تعمل في إطار الدستور والقانون، وهذا الأمر غير جائز من الناحية القانونية.وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية، هو الذي يحدد الإجراءات ويمنح الصلاحيات لمن يباشرها، وفي هذا الإطار فإن ضبط الجرائم والقبض على مرتكبيها، اختصاص أصيل لرجال الشرطة، والمخولين بذلك بموجب القانون ، مشيرا في هذا الصدد إلى المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية والتي توضح أنه لكل من شاهد الجاني في جريمة متلبسا بها يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه لأقرب عضو من قوات الأمن العام دون حاجة لأمر ضبط.وأضاف رئيس الأمن العام أن حماية المرافق العامة، مسئولية الحراس القائمين عليها سواء كانوا من رجال الشرطة أو من يتم تعيينهم لحراستها من قبل إحدى شركات الأمن الخاصة التي يتم التعاقد معها في مثل هذه الحالات، والذين يتولون هذه المهمة ويتم تدريبهم عليها وفق اشتراطات معينة، منوها إلى أنوه على كل من لديه شكوى تتعلق بالوضع الأمني العام، التقدم بها إلى محافظ المحافظة موقع الحادث أو أقرب مديرية أو مركز للشرطة. وشدد رئيس الأمن العام في ختام تصريحه على أنه لا يمكن إغفال دور المواطنين في معاونة الشرطة ومساعدتها في تحقيق الأمن العام بمفهومه الشامل، وذلك انطلاقا من إستراتيجية الشراكة المجتمعية التي تضع المواطن في موقع متقدم، استنادا على أن الأمن مسئولية الجميع، موضحا في هذا السياق أن هذا الدور المجتمعي، يتمثل في معاونة الشرطة من خلال الإبلاغ عن الجرائم ومرتكبيها وتزويد رجال الأمن بالمعلومات التي يمكن أن تساعد في القبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة، وذلك تطبيقا للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تتضمن أنه لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ عنها النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي.