قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين بساكي، إن الزيارة الأخيرة لمساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توم مالينوفسكي، إلى البحرين، تم تنسيقها مسبقاً مع حكومة البحرين، وكان الغرض من رحلته إعادة تأكيد وتعزيز علاقاتنا الثنائية، ودعم جهود المصالحة السياسية في هذا الوقت المهم، معبرة عن القلق العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن الحكومة البحرينية دعت شخصيات معارضة للاستجواب بعد لقاءاتهم الوفد الأمريكي. وأشارت بساكي إلى استدعاء وزارة الخارجية الأمريكية القائم بالأعمال في سفارة مملكة البحرين في واشنطن دي سي، للاحتجاج رسمياً على قرار حكومة البحرين بطرد مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة. وأضافت: كررنا وجهة نظرنا بأن طلب حكومة البحرين بأن يحضر ممثل من وزارة الخارجية الاجتماعات الخاصة لمساعد الوزير مالينوفسكي، يتعارض مع الشراكة الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة والبحرين، ويتعارض مع بروتوكول الدبلوماسية الدولية. وتابعت بساكي: نتطلع أن تتخذ حكومة البحرين إجراءات متناسقة مع علاقتنا الثنائية القوية، ونتطلع أيضاً إلى التزام جميع الأطراف في عملية المصالحة، التي لا تزال محور التواصل الدبلوماسي لدينا.نسمع بين الفترة والأخرى أخباراً حول وفاة أحد الشباب نتيجة تعاطيه للمخدرات، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع باقي مؤسسات المجتمع المدني للقضاء والحد من انتشار هذه الآفة الفتاكة، فكم من أسرة فقدت عزيزاً وغالياً لديها نتيجة جرعة زائدة من المواد المخدرة والسبب طمع وجشع تجار المخدرات واستغلالهم للشباب، وبعد أن اتفق نواب الشعب على ضرورة إيجاد عقوبات تتناسب مع جرائم المخدرات أقر جلالة الملك حفظه الله القانون رقم (15) لسنه 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في مواكبة قانونية حقيقية لاحتياج مملكة البحرين إلى تطوير قانوني يتماشى وأخطار الإتجار في المخدرات.فحتى لو أن عقوبة الإعدام كانت في السابق محل انتقاد من بعض المنظمات إلا أن معظم دول العالم والمنظمات الحقوقية تأكدت أن عقوبة الإعدام هي العقوبة التي يجب تطبيقها على من تسبب في قتل مع سبق الإصرار والترصد لعدد ليس بقليل من الشباب وعليه انهارت وتشتت أسرهم، وحسناً فعل المشرع البحريني عندما واجه هذه المشكلة بعقوبات تتناسب مع الضرر الكبير والخطير الذي يصيب المجتمع من جراء المخدرات.فقد قرر المشرع في المادة (30) من قانون المخدرات أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من ارتكب بقصد الإتجار أي من الأفعال الآتية:1. جلب أو استورد أو صدر أو أنتج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. 2. زرع أو جلب أو استورد أو صدر نباتاً من النباتات أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه أو بذوره في غير الأحوال المرخص بها قانوناً أو هربه في أي طور من أطوار نموه. 3. مول نفسه أو بواسطة غيره أياً من الأعمال في البندين (1)و(2) من هذه الفقرة. 4. حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نبات من النباتات أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو أي جزء من أجزائها أو بذورها أو توسط في شيء من ذلك أو أتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال مرخص بها قانوناً. - كما قرر المشرع في ذات القانون أن تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار في أي من الأحوال الآتية:1. العود.2. ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات أوالمؤثرات العقلية أو السلائف أو الرقابة والتفتيش على تداولها أو حيازتها.3.استخدام قاصر في ارتكاب إحدى هذه الجرائم. 4. الاشتراك في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أوالسلائف أو العمل لحسابها أو التعاون معها.5. استغلال السلطة أو الحصانة المقررة قانوناً في ارتكاب إحدى هذه الجرائم أو في تسهيل ذلك.ومما سبق يتضح أن المشرع البحريني لم يتهاون في وضع عقوبات مشددة على جرائم المخدرات بمختلف أنواعها، وهو ما يؤكد على حرص المشرع على حماية المجتمع البحريني من هذه الآفة المدمرة.