قال وزير العمل جميل حميدان إن بيئة العمل السليمة والخالية من الإصابات والحوادث المهنية هي البيئة الحاضنة لتطور المنشآت وزيادة فعالية الإنتاجية والربحية فيها، مؤكداً ان التشريع القانوني المذكور يدخل في نطاق الحد من الحوادث المهنية في مواقع العمل أثناء فترة حظر العمل. وأضاف، خلال جولة ميدانية على عدد من مواقع العمل الإنشائية للاطلاع على مدى التزام المنشآت بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، أنه «عاماً بعد عام تترسخ القناعة لدى جميع الأطراف بأهمية هذا القرار الذي يعكس مدى حرص حكومة مملكة البحرين على توفير الحماية للعمال من خلال سن التشريعات اللازمة لضمان سلامتهم من الأخطار المصاحبة لبيئة العمل خصوصاً في الظروف المناخية الحارة التي تشهدها المملكة خلال شهري يوليو وأغسطس».وتابع حميدان أن «فترة الحظر هذا العام تصادفت مع شهر رمضان المبارك، وما تسببه تلك الأجواء من إجهاد حراري قد يشكل خطراً على حياة العمال، مشيراً إلى أن الالتزام الواضح بالقرار من قبل أصحاب العمل هو موضع وتقدير لما لذلك من نتائج ايجابية على مصلحة العمل وصحة العمال في المقام الأول، حيث إن الظروف المناخية في البحرين تفرض علينا تأمين أوجه الحماية للعمال خلال هذه الفترة الصعبة مناخياً من فصل الصيف». والتقى حميدان خلال الجولة بمشرفي مواقع العمل وتبادل معهم أهم الملاحظات التي تخص تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، والإجراءات التي اتخذتها منشآتهم لضمان تأمين بيئة العمل السليمة والآمنة للعمال خلال فترة الصيف وتحديداً في فترة سريان القرار الوزاري بما في ذلك تحسين كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات المهنية، فضلاً عن مبادرات المنشآت للتعامل الأمثل مع آليات تطبيق القرار واستثماره لتحسين الانتاجية، كتعويض فترات ساعات الحظر من خلال تنظيم العمل بحيث لا يؤثر ذلك على تنفيذ الخطط والمشاريع وإنجازها خلال الفترة المقررة لها، إضافة إلى جهود المنشآت في تدريب العاملين على الإسعافات الأولية للوقاية من الحوادث المهنية والحالات الطارئة خلال هذه الفترة من العام. من جانبهم ثمن المشرفون ومسؤولو مواقع العمل بالمنشآت الزيارة الميدانية التي قام بها وزير العمل، منوهين بالدور الإشرافي للوزارة في تأمين بيئة العمل السليمة والصحية للعمال.وأكدوا أن القرار أدى إلى تعزيز حالة السلامة المهنية للعمال بشكل كبير ورفع قدراتهم الانتاجية، إضافة إلى انخفاض الحوادث المهنية كحالات الإغماء والإجهاد الحراري بدرجة كبيرة مقارنة بما كانت عليه قبل تطبيق القرار.يذكر أن القرار رقم (3) لسنة 2013، ينص على حظر تشغيل العمال الذين تقضي طبيعة عملهم التواجد تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، ويتم إحالة محاضر المخالفات للقضاء لاتخاذ ما يلزم بشأنها، علماً بأنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقاً للمادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب 15 والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حميدان: بيئة العمل الخالية من الحوادث الحاضنة للزيادة الإنتاجية
23 يوليو 2014