أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج عبدالله المطوع تعميماً ينظم عمل أصحاب التراخيص التعليمية للمؤسسات التعليمية الخاصة (المدارس الخاصة، رياض الأطفال، المراكز والمعاهد التعليمية)، بعد الكشف عن تأجير البعض رخصهم لفتح مؤسسات تعليمية لشخصيات أخرى.وجاء في التعميم أنه «في ضوء قيام عدد من أصحاب التراخيص بتأجير الرخص المعطاة لهم لفتح مؤسسات تعليمية لشخصيات طبيعية أو اعتبارية أخرى، مما يعتبر مخالفاً للقانون، فقد تم التأكيد على أن يكون صاحب الترخيص أو الممثل القانوني عن الشخصية الاعتبارية لصاحب الترخيص عضواً أساسياً بمجلس إدارة المؤسسة التعليمية، ويحضر جلسات المجلس، ويتخذ ما يلزم من إجراءات لذلك، ولسير المؤسسة بصورة تلتزم فيها بأحكام القانون وقرارات وتوجهات الوزارة، وأن يتحمل صاحب الترخيص المسؤولية المهنية والتربوية والقانونية عن جميع الأعمال داخل المؤسسة، ومنها على سبيل المثال اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن وسلامة منتسبي المؤسسة التعليمية وضمان جودة العملية التعليمية. ونص التعميم على أنه «على صاحب الترخيص متابعة المشاريع التطويرية المتوفق عليها مع وزارة التربية والتعليم، والمشاركة في رسم السياسات واللوائح الداخلية للمؤسسة التعليمية بما يتوافق مع القانون والقرارات المنفذة، ومتابعة تنفيذ البرامج التعليمية والخطط الدراسية بما يضمن الحصول على تعليم وافٍ وتوفير متطلبات تعلم الطلبة والدارسين والرعاية الشاملة لهم، مع إخطار إدارة التعليم الخاص بكل ما يقع من حوادث طارئة أو سلوكية داخل المؤسسة فور حدوثها، وكذلك إخطار إدارة رياض الأطفال في حال وقوع حوادث طارئة أو سلوكية داخل الروضة حال حدوثها، مع رفع تقرير شامل يتضمن ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل إدارة المؤسسة التعليمية، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الحوادث المسلكية وتعزيز القيم والتربية الوطنية في نفوس الطلبة والدارسين».ووفقاً للتعميم، فإن «أعضاء مجلس الإدارة وصاحب الترخيص يتحملون مسؤولية أداء المؤسسة التعليمية بصورة عامة وعن تقارير أدائها، سواء الصادرة من وزارة التربية والتعليم أو من الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، كما يرفع مجلس إدارة المؤسسة التعليمية تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر يشتمل على أداء المؤسسة في كل ما ذكر أعلاه، إضافة إلى مجالات العمل الأخرى المنصوص عليها قانوناً، ويتحمل صاحب الترخيص مسؤولية اختيار الهيئات التعليمية والإدارية التي تتوافر بها معايير وشروط التوظيف طبقاً لأحكام القانون».ويتحمل صاحب الترخيص، وفقاً للتعميم، مسؤولية تدريس المناهج الدراسية التي تم التوافق عليها مع وزارة التربية والتعليم فقط، والالتزام بتدريس مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية وتاريخ وجغرافيا البحرين والتربية للمواطنة وذلك للطلبة البحرينيين والعرب وفق مناهج وزارة التربية والتعليم وتقديم امتحانات موحدة مع طلبة المدارس الحكومية بالنسبة للمدارس الخاصة والمراكز والمعاهد التعليمية، إلى جانب التزام رياض الأطفال بتدريس مناهج وزارة التربية والتعليم.وبحسب ما نص عليه التعميم، فإن «على صاحب ترخيص المؤسسة التعليمية التي لها أكثر من مؤسسة تحمل نفس الاسم وتتواجد في أماكن مختلفة اتخاذ كل الإجراءات لتوفيق الأوضاع مع مواد المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، باعتبار أن كل مؤسسة قائمة بذاتها، (مثال: تعيين مدير لكل مؤسسة، انتخاب مجلس إدارة لكل مؤسسة، دفع رسوم التجديد لكل مؤسسة،...)، مع عدم تأجير الترخيص أو التنازل عنه للغير إلا بموافقة الوزارة.ودعا التعميم جميع المؤسسات التعليمية الخاصة إلى القيام بتوفيق أوضاعها قبل بدء العام الدراسي الجديد 2014/2015م، وفي حال مخالفة ما ورد فإن وزارة التربية والتعليم ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بدءاً من الإنذار إلى سحب الترخيص.