قال المحامى العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت أمس حكماً بحق 14 متهماً بأحكام تراوحت بين 5 إلى 15 سنة، وبراءة متهم مما أسند إليه من اتهام، وبراءة متهمين من بعض التهم، وأمرت بإسقاط الجنسية عن 9 من المتهمين أدينوا بتشكيل تنظيم إرهابي كان يهدف لتهريب أسلحة إلى داخل أراضي المملكة، وتهريب مجموعة من الموقوفين على ذمة قضايا جنائية من مركز الحوض الجاف للحبس الاحتياطي إلى الخارج. وأضاف بوعلاي أن النيابة العامة باشرت التحقيق في القضية فأسندت للمتهمين تهم التخابر مع ممن يعملون لمصلحة الجمهورية الإيرانية وتنظيم جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بأمن واستقرار البلاد، أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون تلك الجماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون وكان الإرهاب من وسائلها، تحريض الغير على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، الشروع في قتل رجل أمن أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، حيازة مواد متفجرة والتدرب على استعمال الأسلحة في معسكرات في العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية وحيازتها بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وقبول عطية ممن يعملون لمصلحة الجمهورية الإيرانية وذلك بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصلحة القومية للبلاد. وبين بوعلاي أن النيابة استندت في توجيه الاتهامات إلى ما ثبت من خلال التحقيقات من إقرار بعض المتهمين بما اقترفوه من جرم، وما ثبت أيضاً من التقارير الفنية المتعلقة بفحص الأسلحة المضبوطة وفحص مسحات الحمض النووي ( DNA ) المرفوع من جسم وملابس المتهمين وضبط خريطة لدى أحد المتهمين مرسومة يدوياً لمركز الحوض الجاف للحبس الاحتياطي.يشار إلى أنه وللمرة الأولى من نفاذ التعديل الجديد على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية؛ أصدرت المحكمة حكمها بإسقاط الجنسية وجوباً. وصدر المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2013 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وذلك بإضافة مادة جديدة (مكرر رقم 24 ) نصت على (بالإضافة إلى العقوبة المقررة، يُحكم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد (5) إلى (9) و(12) و(17) من هذا القانون ولا ينفذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية إلا بعد موافقة ملك البلاد).