كتبت - مروة العسيري: يعاود مجلس النواب فتح مشروع بقانون متعلق بالمرور، سبق أن ناقشه في مايو 2009، بعد أن أوصت اللجنة بإعادة المداولة في مادتين الأولى تعريفية والثانية متعلقة بتسجيل المركبة. اللجنة أقرت معظم مواد المشروع كما وردت في نص المشروع الأصلي مع بعض التعديلات الإملائية، وبما أن المشروع انتظر من 2008 إلى اليوم فهو فقد مر بتطورات وإضافات جديدة، وقد جاء المشروع بقانون المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008 والمشروع بقانون المصاغ على اقتراح بقانون من مجلس النواب بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 (بإضافة مادة جديدة برقم 41 مكرر ، مضافاً عليه المشروع بقانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية.وعالج المشروع بمادة مستحدثة مشكلة «التكدس العشوائي» الذي يشتكي منه أصحاب سيارات الأجرة والنقل العام فنصت المادة على «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أيٍّ من أنشطة النقل العام المشار إليها في البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص، أو كل من خالف قواعد استعمال العداد في المركبات المعدة للنقل العام».20 ديناراً حد أدنى للغرامة ورفع المشروع مبلغ الغرامة على كل من يخالف الآداب العامة للمرور، وأصبحت لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار بينما كانت بالسابق لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً، وأكد المشروع أن العقوبة تضاعف إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه.ومن الأفعال التي أشار لها القانون هي إعاقة حركة المرور بالطريق العام أو التسبب في إلحاق أضرار أو تلفيات لعلامات أو إشارات المرور، أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها، أو أضرار أو تلفيات بممتلكات الأفراد أو بالمرافق العامة، أو عدم إفساح قائد المركبة الطريق لمرور المراكب الرسمية أو لمركبات الطوارئ (كالإطفاء والإسعاف والأمن العام) أثناء تحركها متجهة للقيام بخدمة طارئة عاجلة.وأضاف المشروع بناء على الاقتراح بقانون المقدم من النواب بشأن إيقاف الشاحنات على إحدى مواده المتعلقة بمخالفة الآداب العامة للمرور، فإن العقوبة في المشروع الجديد هي الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ساق السيارة وهو مخمور أو متعاطٍ لمواد مخدرة، ولكل من أوقف الشاحنات والمركبات الثقيلة ووسائل النقل العام والمقطورات في المناطق السكنية، أو شغل المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من قِبَل غيرهم، وأشار القانون إلى أن العقوبة تضاعف إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال سنة من تاريخ الحكم عليه.وحظر القانون إيقاف الشاحنات الكبيرة والمركبات الثقيلة وسيارات الأجرة وسيارات الأجرة تحت الطلب وسيارات النقل العام والركاب في الأماكن المعدة لوقوف السيارات والمركبات الخاصة المصرح لها والأشخاص المصرح لهم في الأحياء والمناطق السكنية، كما منح القانون الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الجهات المختصة حق تحديد المساحات الكافية لتخصيصها كمواقف عامة للسيارات الخاصة في الأحياء السكنية في جميع قرى ومدن مملكة البحرين لاستخدام أهالي المنطقة، ويكون توفير هذه المواقف بالمجان، بالإضافة إلى تحديد وتنظيم الأماكن التي يسمح بوقوف الشاحنات الكبيرة والمتوسطة والمركبات الثقيلة وسيارات الأجرة وسيارات الأجرة تحت الطلب وسيارات النقل العام والركاب.وفيما يتعلق بالسياقة في حالة السكر كانت المادة (81 ) من المشروع القديم تنص على «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تعاطى خمراً أو مخدراً أثناء القيادة أو كان أثناءها تحت تأثير خمر أو مخدر لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب أية جريمة أو وقعت منه أية مخالفة لقواعد المرور، وتضاعف العقوبة في جميع الحالات إذا عاد الجاني إلى ارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه». وأوجد المشروع نصاً خاصاً في مسألة تجاوز الإشارة الحمراء بعد ما كانت تطبق بشكل عام ومتروكة لحكم القاضي، حيث أصبحت المادة بعد تعديل اللجنة «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ديناراً ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن التجاوز للإشارة الضوئية باللون الأحمر حادث، أدى إلى إحداث إصابة بالأشخاص أو تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، وتضاعف العقوبة في حالة الوفاة». بقاء صفة الضبط القضائي وأبقى المشروع المعدل صفة الضبط القضائي لأعضاء قوات الأمن العام والإدارة كما هو معمول به في القانون القديم فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له أو التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القوانين الأخرى إذا وقعت من مالك المركبة أو المسؤول عنها أو من قائدها أثناء قيادة المركبة، أو كانت مرتبطة بتسيير المركبة، وتكون المحاضر التي يقومون فيها بإثبات ما عاينوه حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس».ويعمل المشروع قيد المناقشة على تطبيق نظام تجميع النقاط للمخالفات المرورية، فيتم تحديد عدد معين من النقاط لكل مخالفة مرورية ترتكب من قبل قائد المركبة بما يتناسب وخطورة المخالفة، وتسحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر إذا وصل مجموع النقاط التي حصل عليها المخالف إلى عشرين نقطة خلال سنة ميلادية، ولمدة ستة أشهر عند حصوله على عشرين نقطة للمرة الثانية خلال سنة، ولمدة سنة عند حصوله على عشرين نقطة للمرة الثالثة خلال سنة، وتسحب الرخصة نهائياً عند حصوله على عشرين نقطة للمرة الرابعة خلال سنة». وأمكن القانون لمن تم سحب رخصته نهائياً أن يستردها بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ سحبها، واجتياز برنامج تأهيلي للقيادة في إحدى مدارس القيادة المرخص بها، ويصدر قرار من الوزير ينظم القواعد المتعلقة بهذه النقاط، والجدول المحدد لأنواع المخالفات المرورية وعدد النقاط المخصص لكل مخالفة، والقواعد المنظمة للبرنامج ألتأهيلي. ونظراً إلى أن مشروع قانون المرور جاء ليحل محل قانون المرور الحالي، وذلك لما فيه من توافق مع المتطلبات المتغيرة، ونظراً لإحالة المشروع بقانون الثاني الذي يتضمن مادة واحدة فقط فضلاً عن الديباجة والمادة التنفيذية، ارتأت اللجنة مراعاة ما يستهدفه المشروع بقانون الثاني في توصياتها، وذلك بإضافة فحوى المادة كمادة مستحدثة تأخذ ترتيب المادة (20)، ويكون نصها «مع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها في المادة السابقة، لا يجوز للأجانب المقيمين في مملكة البحرين، من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة الأعمال الأخرى التي تمنح بموجبها رخص القيادة للأجانب أو يسمح لهم بقيادة مركبة آلية في مملكة البحرين».شروط ترخيص مدارس السياقة وأجاز القانون إنشاء مدارس تعليم السياقة، وأعطى الحق لوزير الداخلية بقرار الترخيص بإنشاء مدارس لتعليم القيادة، وينظم القرار الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص وفي المدرسة وهيئة التدريب ومناهجها وعدد المركبات وأنواعها، وشروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدته وكيفية تجديده، والرسوم المقررة لذلك وأجور التعليم التي تتقاضاها المدرسة من كل متعلم، ويجوز للإدارة، في جميع الأحوال، وقف نشاط المدرسة المخالفة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ضبط المخالفة، وفي حالة تكرارها تغلق المدرسة لمدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ ضبط المخالفة.في حين لم يغن القانون عن المعمول به حالياً وهو تعلم السياقة عن طريق مدربي السياقة، ولا يجوز تعلم قيادة المركبات إلا في مركبات مرخص لها بذلك من الإدارة، أو ممارسة مهنة معلم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من الإدارة، وطبقاً لأجور التعليم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الرخص المشار إليها بالفقرة السابقة وإجراءاتها ونماذجها ومدتها وكيفية تجديدها والرسوم المقررة لها، كما تحدد اللائحة الشروط اللازم توافرها في مركبات التعليم. واعتبر القانون معلم القيادة في حكم قائد المركبة، ويكون مسؤولاً جنائياً عن كافة الحوادث التي تقع أثناء التعليم، وعن كل ما يقع من حوادث بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ما لم يثبت أن المتعلم ارتكب الحادثة متعمداً مخالفة تعليمات المعلم رغم تنبيهه وتحذيره.