تعقيباً على ما نشر في صحيفتكم الغراء في عددها رقم (3162) الصادر يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2014م في صفحة (مع الناس) صفحة رقم (19) بعنوان: بحّار يُمنع من تجديد الترخيص بلا سبب في زاوية شكاوى، نود الإفادة بالتالي: أولاً : وفقاً لما جاء في المادة رقم (12) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بأن التراخيص التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون شخصية، لا يجوز التنازل عنها للغير، ويجب إبرازها للموظفين التابعين للإدارة المختصة أو الجهة المعنية عند الطلب.ثانياً : كما تنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012، بأن الإدارة المختصة بشؤون الثروة البحرية وتجديد التراخيص المتعلقة بمزاولة الصيد هي إدارة الثروة البحرية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بعكس ما ورد في مضمون شكوى المواطن بأنه قد اشترى الرخصة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية متمثلة بإدارة أموال القاصرين، بالرغم من أن تراخيص الصيد ليس من اختصاصها، بالإضافة إلى أنه قام بإتمام عملية شراء الترخيص دون علم الجهة المختصة وهي إدارة الثروة السمكية بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني. ثالثاً : وبعد مراجعة صاحب الشكوى إدارة الثروة السمكية بشأن تحويل الرخصة باسمه، قامت الإدارة بالتواصل مباشرة مع إدارة أموال القاصرين بوزارة العدل للتوضيح بأن إجراء بيع التراخيص غير قانوني، وفي حالة وجود ورثة للمتوفي تسجل الرخصة باسم أحد الأبناء فقط ولا يجوز التنازل عنها بغرض البيع، كما عقبت إدارة أموال القاصرين بخطاب بأن لا مانع لديها من أن يتم استرجاع المبلغ الذي قام صاحب الشكوى بدفعه لشراء الترخيص.كما تخلي إدارة الثروة السمكية مسؤوليتها عن حالات البيع أو الشراء لتراخيص الصيد والذي يعد مخالفاً لما ورد في المادة رقم (12) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. العلاقات العامة بشؤون الثروة البحرية
الثروة البحرية: لا يجوز التنازل عن الرخصة أو بيعها
11 أغسطس 2014