أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانوناً يقضي بتعديل «الشركات التجارية» بما يتيح تأسيس شركات مساهمة عامة بحرينية بمشاركة رأسمال أجنبي أو خبرة أجنبية من دون الحاجة لقرار من الوزير المختص، مع إعطائه صلاحية تحديد نسب مشاركة رأس المال الأجنبي أو الخبرة الأجنبية في قطاعات أو أنشطة معينة.ونص القانون رقم «50» لسنة 2014 على إدخال تعديلات بقانون الشركات التجارية بينها «ألا يقل عدد مؤسسي الشركة عن شخصين مع استثناء الشركات المؤسسة من الحكومة، وتحديد الرأسمال من قبل المؤسسين على أن يكون كافياً لتحقيق أغراضها، وإمكانية أن يكون رأس المال بعملة غير البحرينية بقرار من الوزير المختص».وما عاد القانون يشترط حداً أعلى للاكتتاب إذ اكتفى بأنه «على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 10% من رأسمال الشركة» بعد أن كان قبلاً يشترط حداً أعلى وقدره 40%.وأجاز القانون تداول أسهم شركات المساهمة المقفلة بعد الوفاء بقيمة الأسهم كاملة، بعد أن كان يشترط قبلاً مضي 3 سنوات. وأعطى القانون الوزير المعني صلاحية حل مجلس إدارة الشركة بحالات بينها «تعرض الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة، ارتكاب مخالفات جسيمة، فقدان مجلس إدارة الشركة نصابه القانوني»، مع إعطاء كل ذي مصلحة أن يطعن في قرار الحل أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال 15 يوماً». وأجاز القانون للشركات المؤسسة في الخارج أن تنشئ لها فروعاً أو وكالات أو مكاتب في مملكة البحرين بشروط بينها «أن تحصل الشركة الأجنبية على ترخيص من الوزارة المعنية، أن يقيد الفرع أو الوكالة أو المكتب في السجل التجاري».وأتاح القانون لأي شخص أن يطلب من الوزارة المعنية بشؤون التجارة حجز اسم معين لاستخدامه عند إنشاء شركة، ويكون الحجز لمدة 30 يوماً قابلة للتجديد مرتين مماثلتين.وحمل القانون المؤسس أو الشريك أو مالك رأس المال أو مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة بالشركة مسؤولية أية أضرار تصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين حال تقديمه بيانات أو معلومات غير صحيحة أواستغلال الشركة لأغراض الغش.واستبدل القانون عبارة «الوزير المعني بشؤون التجارة» بعبارة «وزير التجارة والصناعة» وعبارة «الوزارة المعنية بشؤون التجارة» بعبارة «وزارة التجارة والصناعة» وعبارة»15 يوم عمل» بعبارة «60 يوماً».ونص القانون رقم «50» لسنة 2014 على تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم «21» لسنة 2001:المادة الأولى:تستبدل بنصوص المواد : (55)، (65)،(75) البند (د)، (84)، (109)، (119)، (173) الفقرة الأولى – البند (ج)، (175) الفقرة الأولى، (187) الفقرة (أ) ،(197)، (203) ،(228)، (234)، (249) البند (هـ) ، (264) ،(290)، (293)، (347)، (348) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم رقم (21) لسنة 2001 النصوص التالية:مادة «55»:يبين في عقد التأسيس الشركة الشركاء المتضامنون والشركاء الموصون. مادة»65»: يجوز أن تؤسس شركة مساهمة عامة بحرينية بمشاركة رأسمال أجنبي أو خبرة أجنبية.ويجوز – بقرار من الوزير المعني بشؤون التجارة – تحديد نسب مشاركة رأس المال الأجنبي أو الخبرة الأجنبية في قطاعات أو أنشطة معينة. مادة «75» البند «د» : د- أسماء المؤسسين، على ألا يقل عددهم عن شخصين، ويستثنى من ذلك الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها. مادة «84»: مع مراعاة أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم «64» لسنة 2006 ، واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه، على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 10% من رأسمال الشركة ، وأن يدفعوا – قبل نشر بيان الاكتتاب – المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب. مادة «109»: مع مراعاة أحكام المادة «21مكرر» من هذا القانون، يحدد رأسمال الشركة من قبل المؤسسين، ويجب أن يكون كافياً لتحقيق أغراضها. ويكون رأسمال الشركة بالعملة البحرينية، ويجوز بموافقة الوزير المعنى بشؤون التجارة أن يكون بعملة أخرى مقومة بالعملة البحرينية. ويقسم رأسمال الشركة إلى أسهم متساوية، وتحدد اللائحة التنفيذية القيمة الاسمية للسهم. مادة «119»: يكون تداول الأسهم وتسجيلها وإيداعها ونقل ملكيتها وتقاصها وتسويتها وقيد الرهن والحجز عليها وشراء الشركة لأسهمها وفقاً لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه . مادة (173) الفقرة الأولى – البند (ج): ج- أية شروط أخرى يحددها عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي . مادة «175» الفقرة الأولى : لكل من يملك 10% أو أكثر من رأس المال حق تعيين أعضاء في مجلس الإدارة بقدر نسبة ما يملك من رأس المال مع تقريب كسور العدد لأقرب عدد صحيح، ويسقط حقه في التصويت في النسبة التي يتم التعيين عنها، ولكل من لم يستخدم حقه في تعيين أعضاء في مجلس الإدارة، أو لم يكن له نسبة تؤهله لتعيين عضو آخر، أن يستخدم تلك النسبة في التصويت، ويسقط الحق في التعيين في حالة عدم استخدامه في أي انتخاب أو تعيين لأعضاء مجلس الإدارة في كل حالة على حدة، وذلك كله ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على خلاف ذلك. مادة «178» الفقرة «أ»:أ- يكون رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار تلحق بمجموع المساهمين من حق الشركة، ويجب أن يصدر قرار من الجمعية العامة برفع دعوى، على أن يتولاها رئيس مجلس الإدارة، إذا كان رئيس مجلس الإدارة ممن تخاصمهم الشركة، وجب أن تعين الجمعية العامة عضواً آخر من مجلس الإدارة لإقامة الدعوى. وإذا كانت الدعوى موجهة إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة، وجب أن تعين الجمعية العامة من ينوب عنها من غير أعضاء المجلس في رفع الدعوى. وللمساهم، في حالة عدم قيام الشركة برفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة، أن يرفع الدعوى منفرداً عما لحق به من ضرر بسبب تلك الأخطاء. ويجب على المساهم إخطار الشركة بتلك الأخطاء قبل رفع الدعوى بثلاثين يوماً على الأقل. مادة «197»: مع مراعاة أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم «64» لسنة 2006 واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه، يجوز للوزير المعني بشؤون التجارة حل مجلس إدارة الشركة بقرار مسبب ، في أي من الحالات الآتية: أ- إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين أو في حقوق دائنيها. ب- إذا ارتكبت مخالفات جسيمة لأحكام هذا القانون. ويجب أن يكون ما ورد في الحالتين السابقتين مثبتاً بتقرير من قبل من يندبه الوزير للتفتيش على أعمال الشركة وحساباتها وفقاً لأحكام هذا القانون . ج- إذا فقد مجلس إدارة الشركة نصابه القانون بحيث يتعذر انعقاده أو لم تستطع الجمعية العامة للشركة انتخاب مجلس إدارة جديد.وفي جميع الحالات، يجب أن يتضمن قرار حل مجلس إدارة الشركة تعيين لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وأن يتضمن ميعاداً لاجتماع الجمعية العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد. ولكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار الحل أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة في الدعوى بصفة مستعجلة . مادة «203»: لكل مساهم – أياً كان عدد أسهمه – حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك. ويجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، ولا يخل ذلك بحق التوكل للأقارب من الدرجة الأولى، وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور النائبون عنهم قانونياً، وعلى الشركة أن تعد بطاقات خاصة بعدد الأسهم التي يملكها المساهم والأسهم التي يحضر فيها نيابة عن مساهمين آخرين، ويجب إجراء التوكيلات وإبراز صفة النيابة لدى الشركة قبل اجتماع الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا يجوز لأي عضو أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عن من يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة مباشرة له أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة. مادة «228»: مع مراعاة أحكام المادة «21 مكرر» من هذا القانون، يحدد رأسمال الشركة من قبل المؤسسين، ويجب أن يكون كافياً لتحقيق أغراضها. مادة «234»: لا يجوز تداول أسهم شركات المساهمة المقفلة إلا بعد الوفاء بقيمة الأسهم كاملة، ويستثنى من ذلك عمليات التداول التي تتم فيما بين المؤسسين. مادة «249» البند «هـ»: هـ- مع مراعاة أحكام المادة «21 مكرراً» من هذا القانون، يحدد رأسمال الشركة من قبل المؤسسين، ويجب أن يكون كافياً لتحقيق أغراضها. مادة «264»: مع مراعاة أحكام المادة «21 مكرراً» من هذا القانون، يحدد رأسمال الشركة من قبل الشركاء، ويجب أن يكون كافياً لتحقيق أغراضها، ويقسم إلى حصص متساوية القيمة. مادة «290»: يجب أن يكون لشركة الشخص الواحد نظام يحدد أحكامها وبياناتها وإجراءات قيدها وشهرها، ويصدر هذا النظام بقرار من الوزير المعني بشؤون التجارة. مادة «293» : مع مراعاة أحكام المادة «21 مكرراً» من هذا القانون، يحدد رأسمال الشركة من قبل المؤسسين ويجب أن يكون كافياً لتحقيق أغراضها ومدفوعاً بالكامل، ويجوز أن يشمل رأس المال حصصاً عينية يقدر قيمتها أحد الخبراء المختصين. مادة «347» : أ- يجوز للشركات المؤسسة في الخارج أن تنشئ لها فروعاً أو وكالات أو مكاتب في مملكة البحرين بالشروط الآتية: -1 أن تحصل الشركة الأجنبية على ترخيص من الوزارة المعنية بشؤون التجارة بإنشاء الفرع أو الوكالة أو المكتب. -2 أن يقيد الفرع أو الوكالة أو المكتب في السجل التجاري طبقاً لأحكام القانون. -3 أية شروط أخرى يصدرها بتحديدها قرار من الوزير المعني بشؤون التجارة. ب- إذا زاول الفرع أو الوكالة أو المكتب أعماله قبل إتمام الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة «أ» من هذه المادة، كان الأشخاص الذيم أجروا هذه الأعمال مسؤولين عنها شخصياً وعلى وجه التضامن. مادة «348»: أ- يجب أن يقدم الفرع أو الوكيل أو المكتب كفالة من المركز الرئيس لضمان تنفيذ التزاماته. ويجوز للوزير المعني بشؤون التجارة أن يحدد بقرار منه ضماناً إضافياً أو أكثر للفرع أو الوكيل أو المكتب. ب- يلتزم الفرع أو الوكيل أو المكتب بأن يودع لدى الوزارة المعنية بشؤون التجارة نسخة من عقد تأسيس المركز الرئيسي وكل تعديل يجري عليه، كما يلتزم بأن يودع نسخة من البيانات المالية المدققة للمركز الرئيسي خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. المادة الثانية: يضاف إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 مواد جديدة بأرقام (5 مكرراً) و(18 مكرراً) و(21مكرراً) و (23 مكرراً) و(358مكرراً) و(358 مكرراً 1)، ويضاف إلى المادة (361) من ذات القانون بند جديد برقم (ي) نصوصها كالتالي: مادة «5 مكرراً»:يجوز لأي شخص أن يطلب من الوزارة المعنية بشؤون التجارة حجز اسم معين لاستخدامه عند إنشاء شركة وفقاً لأحكام هذا القانون ن ويكون الحجز لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتجديد مرتين مماثلتين وفقاً للإجراءات والشروط و الأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشؤون التجارة، ويستحق رسم على طلب الحجز ورسم على طلب تجديد الحجز، ويصدر بتحديدهما قرار من الوزير المعني بشؤون التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء. مادة «18 مكرراً» :أ- يكون المؤسس أو الشريك أو مالك رأس المال أو مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة في شركة المساهمة أو شركة المساهمة المقفلة أو الشركة ذات المسئولية المحدودة أو شركة الشخص الواحد –بحسب الأحوال- مسؤولاً في جميع أمواله الخاصة عن أية أضرار تصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير، في أي من الحالات الآتية:-1 إذا قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة عن رأسمال الشركة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي أو في تعاملاتها مع الغير أو أي من وثائقها يكون من شأنها التأثير في الثقة المالية بالشركة .-2 إذا استغل الشركة لأغراض الغش أو لأغراض غير مشروعة.-3 إذا تعامل مع أموال الشركة على أنها من أمواله الشخصية.-4 إذا لم يفصل بين مصلحته الشخصية ومصلحة الشركة.-5 إذا تسبب في ترتيب التزامات على الشركة، رغم علمه اليقيني أو المفترض بأن الشركة غير قادرة على أداء تلك الالتزامات وقت استحقاقها، أو كان ترتيب تلك الالتزامات بسبب إهماله أو خطئه الجسيم.-6 إذا تسبب في عجز الشركة عن أداء الضرائب والرسوم المستحقة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، وكان يعلم بذلك علما يقينا أو مفترضاً، أو كان عجز الشركة عن أداء تلك الضرائب والرسوم بسبب إهماله أو خطئه الجسيم.-7 إذا خالف أحكام القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.ب- لا تنتفي المسؤولية إذا كانت المخالفة قد وقعت نتيجة قرار اتخذ في اجتماع لمجلس الادارة او الجمعية التأسيسية او الجمعية العامة, الا اذا اعترض على القرار الذي رتب المسئولية واثبت اعتراضه في محضر الجلسة ولا يعتبر عن حضور الجلسة التي صدر فيها القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا أثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به وعدم استطاعته الاعتراض عليه.ج- تكون المسؤولية المشار عليها في الفقرة أ من هذه المادة أما مسؤولية شخصية تلحق المؤسس أو الشريك أو مالك رأسمال أو المدير أو عضو مجلس الإدارة وأما مسؤولية مشتركة على وجه التضامن في حال تعدد من ارتكبوا المخالفة. مادة 21 مكرراً»أ- يجوز للوزير المعني بشؤون التجارة أن يصدر قراراً بتحديد حد أدنى لرأسمال أي نوع من أنواع الشركات التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون.ب- يجوز للوزير المعني بشؤون التجارة أن يصدر قراراً بتحديد حد أدنى لرأسمال الشركات التي تباشر أعمالاً في قطاعات أو أنشطة اقتصادية معينة وذلك بعد التشاور مع الجهة المعنية بالإشراف على ذلك القطاع أو النشاط الاقتصادي.«مادة 23 مكرراً»أ- يجوز أن ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على جواز عقد أي من الاجتماعات المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون من خلال أي من وسائل الاتصال الإلكترونية أو الهاتفية على أن يراعى اتخاذ التدابير التي تكفل ما يلي:-1 التحقق من هوية المشارك في الاجتماع ومن صحة أي توكيل يكون الوكيل مشاركاً بموجبه.-2 تمكين الشريك أو المساهم من المشاركة الكاملة في الاجتماع كما لو كان حاضراً في مكان الاجتماع ويشمل ذلك الإلمام بكافة ما يدور في الاجتماع وإبداء الرأي والمشاركة في المناقشة.-3 تدوين أي بيان أو تصويت يدلي به المشارك في الاجتماع على وجه صحيح.-4 أية تدابير أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشؤون التجارة.ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على اجتماعات الجمعية العامة للشركات المساهمة العامة وكذلك على أعمال الاقتراع التي تكون سرية وفقاً لأحكام هذا القانون.«مادة 358 مكرراً»يجوز للوزارة المعنية بشؤون التجارة أن تحفظ أصول أي من الأوراق والمستندات المودعة لديها أو البيانات والمعلومات والسجلات المتعلقة بعملها في شكل سجل إلكتروني .«مادة 358 مكرراً1»أ- يصدر بقرار من الوزير المعني بشؤون التجارة ميثاق لإدارة وحوكمة الشركات طبقا لأفضل مبادئ الإدارة والحوكمة المتعارف عليها دولياً.ب- يسري ميثاق إدارة وحوكمة الشركات على جميع الشركات التجارية الخاضعة لأحكام هذا القانون باستثناء الشركات المساهمة التي تخضع لمبادئ الحوكمة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.«مادة361» البند «ي»:ي- كل من انطبقت عليه أي حالة من الحالات الواردة في البند (أ) من المادة «18 مكرراً» من هذا القانون.المادة الثالثةتستبدل عبارة «الوزير المعني بشؤون التجارة»بعبارة «وزير التجارة والصناعة» وعبارة «الوزارة المعنية بشؤون التجارة» بعبارة «وزارة التجارة والصناعة» وعبارة «15 يوم عمل» بعبارة «60 يوماً» أينما وردت في نصوص قانون الشركات التجارية الصادرة بمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.المادة الرابعةتلغى المواد أرقام (64) و (120) و (121) و (122) و (123) و (124) و (174) و (177) و (245) و (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.المادة الخامسةعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إنشاء شركات بحرينية بمشاركة رأسمال أجنبي لا يحتاج قرار الوزير
12 سبتمبر 2014