أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوماً رقم (71) لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية لانتخابات مجلس النواب، حيث قسم المرسوم البحرين إلى 4 مناطق إنتخابية و40 دائرة، ولجان فرعية لمباشرة علميتي الاقتراع والفرز و12 لجنة عامة للاقتراع والفرز على مستوى المملكة.وأوضح المرسوم أن تشكيل هذه اللجان وتحديد مقارها والإجراءات التي تتبع للانتخاب أمامها يصدر بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه تقسم مملكة البحرين إلى عدد من المناطق الانتخابية على الوجه الآتي:-1 منطقة العاصمة-2 منطقة المحرق -3 المنطقة الشمالية -4 المنطقة الجنوبية ويتحدد نطاق كل منطقة انتخابية بحدود المحافظة التي تقع فيها.ونصت المادة الثانية انه تقسم كل منطقة انتخابية إلى دوائر انتخابية على النحو الاتي:-1 منطقة العاصمة (10) دوائر-2 منطقة المحرق (8) دوائر-3 المنطقة الشمالية (12) دائرة-4 المنطقة الجنوبية (10) دوائرويتحدد نطاق كل دائرة انتخابية على النحو المبين بالجداول المرافقة لهذا المرسوم.وجاء في المادة الثالثة من المرسوم بأنه يكون لكل دائرة انتخابية لجنة فرعية لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز وعدد اثنتي عشرة لجنة عامة للاقتراع والفرز على مستوى المملكة لمن يرغب من الناخبين المقيدة أسماؤهم في أحد جداول الانتخاب في المملكة في التصويت أمامها لانتخاب أي من المرشحين المقيدين في دائرته. ويصدر قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتشكيل اللجان المشار إليها في الفقرة السابقة وتحديد مقارها والإجراءات التي تتبع للانتخاب أمامها.ونصت المادة الرابعة من المرسوم انه يلغــى المرســوم رقــم (29) لسنـــة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب وتعديلاته كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.